لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) مستند إلى المرسوم الملكي رقم م/36 (نظام البنك المركزي السعودي) وقرار وزير المالية رقم 4686 (القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة).
القطاعات
المالية والضرائب، العقار، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا التقرير الإحصائي على شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي العاملة في المملكة العربية السعودية، ويغطي أداءها المالي والتشغيلي المجمع.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمحفظة التمويلية ونسب التوطين، والامتثال لمتطلبات رأس المال والملاءة المالية، وتقديم التقارير اللازمة للبنك المركزي السعودي وفقاً للوائح المنظمة.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا التقرير ملخصاً تنفيذياً لأداء شركات التمويل المرخصة في المملكة، ويستعرض إجمالي الأصول ورأس المال المجمع وصافي الربح والمحفظة التمويلية ونسب التوطين. كما يحلل تصنيف المحفظة التمويلية حسب القطاع والعمر والدخل ونوع الوظيفة، ويقدم بيانات عن القروض المتعثرة والرافعة المالية. ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي السعودي هو الجهة المشرفة على هذا القطاع.

محتويات النظام1 قسمًا

18308_reg_015

المحتويات

[Table 1](tables/page_003_table_001.html)

الملخص التنفيذي لشركات التمويل

إجمالي الأصول

64.2 مليار ريال سعودي +13% مقارنة بالعام السابق

رأس المال المجمع

15.5 مليار ريال سعودي +6% مقارنة بالعام السابق

صافي الربح المجمع

1.7 مليار ريال سعودي -11% مقارنة بالعام السابق

إجمالي المحفظة التمويلية*

84.7 مليار ريال سعودي +12% مقارنة بالعام السابق

نسبة التوطين

86% من إجمالي الموظفين -86% النسبة في العام السابق

حجم التمويلات الجديدة

32.9 مليار ريال سعودي +19% مقارنة بالعام السابق

"تشمل المحفظة التمويلية داخل وخارج الميزانية

ولمزيد من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة — ملخصه ومواده | ريحان