لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار
آخر تحديث هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكارإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-10-26
- القطاعات
- البحث والابتكار، الملكية الفكرية، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على الجهات الحكومية التي تحددها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار وفقاً للأولويات الوطنية، وعلى المشاريع التي تطرحها تلك الجهات تحت مظلة برنامج البحث والتطوير والابتكار، وكذلك على المستفيدين (الشركات المسجلة في المملكة) والمؤسسات البحثية المتعاقد معها.
الإلزامات
تلتزم الجهة الحكومية الخاضعة للائحة بتخصيص ميزانية لا تقل عن 15 مليون ريال سنوياً للبرنامج، وإنشاء برنامج للبحث والتطوير والابتكار، وطرح المشاريع وفق الأولويات الوطنية، والتعاقد وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتلتزم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإصدار التعليمات والأدلة والموافقة على موضوعات المشاريع. ويلتزم المستفيد بتنفيذ المشروع في المملكة، وألا تتجاوز نسبة التعاقد من الباطن 50% من قيمة المشروع.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار على أحكام تنظيمية تهدف إلى دعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار في الجهات الحكومية. تحدد اللائحة ثلاث مراحل للمشاريع: دراسة الجدوى الفنية والتجارية، تطوير النموذج الأولي، والتتجير. تفرض اللائحة التزامات مالية على الجهات الحكومية بتخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 15 مليون ريال، وتنظم إجراءات الطرح والتعاقد وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما تحدد اللائحة أدوار هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في الإشراف وإصدار الأدلة، والجهة الحكومية في إنشاء البرامج وإدارة المشاريع. وتتضمن أحكاماً بشأن الملكية الفكرية، وتقييم العروض، والتعاقد من الباطن، وحوافز التتجير.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ولائحته التنفيذية.
اللائحة: لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الجهة الحكومية: الجهة الحكومية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
البرنامج: برنامج البحث والتطوير والابتكار الذي تنشؤه وتديره الجهة الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
المشروع: مشروع البحث
المادة 2
1- يجب أن يكون تنفيذ المشروع في المملكة.
2- تحدد اللجنة العليا أولويات البحث والتطوير والابتكار المستهدفة باللائحة، وتحدد الجهات الحكومية التي تخضع للائحة وفقًا لتلك الأولويات.
3- تلتزم الجهة الحكومية -بحد أدنى -بتخصيص (خمسة عشر) مليون ريال سعودي سنويًا من ميزانيتها لغرض تنفيذ البرنامج، وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من توجيهات.
4- تطبق اللائحة على المشروع الذي تطرحه الجهة الحكومية تحت مظلة البرنامج.
5- تطرح الجهة الحكومية المشروع وتتعاقد لتنفيذه بناء على احتياجاتها واحتياج القطاع الذي تشرف عليه، بما يتفق مع أولويات البحث والتطوير والابتكار التي تصدرها اللجنة
المادة 3
تتولى الهيئة بموجب هذه اللائحة الاختصاصات الآتية:
1- إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومتابعة تطبيقها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.
2- إصدار الأدلة الاسترشادية للائحة.
3- مشاركة "الجهة المختصة بالشراء الموحد" في إعداد نماذج الكراسات والعقود والنماذج الأخرى المتعلقة بأحكام اللائحة، وفقًا لأحكام النظام.
4- إصدار الدليل الإجرائي للطرح والتعاقد وفقاً للائحة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- الموافقة على موضوعات المشاريع التي تحددها الجهة الحكومية لتضمينها في البرنامج.
6- بناء قاعدة معلومات للبرامج والجهات الحكومية المالكة لها، تتضمن -بحد أدنى- البيانات
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر