لائحة خدمات السفر والسياحة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- السياحة والترفيه، المعاملات التجارية، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الاعتبارية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل مكاتب خدمات السفر والسياحة الرئيسية والفرعية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بالحصول على ترخيص ساري المفعول من وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، وتجديده كل 3 سنوات، وتقديم ضمان مالي، والحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق المكتب أو تغيير موقعه أو نقل الترخيص. كما يلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية، واستخدام صور حقيقية للخدمات، وتخصيص مرشد سياحي لكل 25 سائحاً، وعدم تسويق وحدات الضيافة دون ترخيص.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة خدمات السفر والسياحة نشاط ترتيب وتقديم الخدمات السياحية في المملكة، وتحدد أربع فئات للترخيص هي: حجز وحدات الضيافة، تنظيم الرحلات السياحية، وكالة السفر والسياحة، وخدمات سفر وسياحة عام. تشترط اللائحة للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري وترخيص بلدي وضمان مالي، وتحدد مدة سريان الترخيص بـ 3 سنوات قابلة للتجديد. تتضمن اللائحة أحكاماً للإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير، وتنظم الضمانات المالية، وتفرض التزامات مستمرة على المرخص له تشمل الالتزام بالمعايير الصحية والإعلانية وتوفير مرشدين سياحيين مؤهلين.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
- النظام: نظام السياحة. - اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة. - الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. - الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة. - المرخص
المادة 2
تنظم اللائحة نشاط خدمات السفر والسياحة، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: الترخيص
المادة 3
لا يجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر