لائحة حوكمة شركات التأمين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على تفويض من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ تاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة)، وكذلك على شركات المهن الحرة التي تلزمها المؤسسة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين (والشركات الأخرى التي تلزمها المؤسسة) بتطبيق متطلبات الحوكمة الواردة في هذه اللائحة، بما في ذلك الالتزام بتعريفات أعضاء مجلس الإدارة (التنفيذيين، غير التنفيذيين، المستقلين) وشروط الاستقلالية، وقراءة اللائحة مقترنة بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
ملخص الأحكام
تحدد لائحة حوكمة شركات التأمين متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، بهدف إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية. تشمل اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية مثل مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، كبار المساهمين، ذوي الصلة، وأعضاء مجلس الإدارة بأنواعهم (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) مع تحديد حالات عدم الاستقلالية. كما تؤكد على ضرورة قراءة هذه اللائحة مقترنة بعدة أنظمة ولوائح أخرى منها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، وغيرها من اللوائح ذات العلاقة. وتمنح المؤسسة صلاحية إلزام شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلباتها.
محتويات النظام6 قسمًا
المادة 1
١. تحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة الخاصة بالحوكمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
المادة 2
٢. تهدف هذه اللائحة إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في سوق التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها.
المادة 3
٣. يحق للمؤسسة، في أي وقت، إلزام أي من شركات المهن الحرة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه اللائحة.
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر