لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم (117) وتاريخ 2021/11/7م، الصادر بناءً على تفويض نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
- القطاعات
- التأمين، الصحة، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع أطراف العلاقة التأمينية في قطاع الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية، وهم: شركة التأمين، ومقدم الخدمة، وحامل الوثيقة، وشركة إدارة دورة الإيرادات، وشركة إدارة المطالبات، والمستفيد، وذلك تحت إشراف مجلس الشخّص الصحي التعاوني.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين بتوفير شبكة الحد الأدنى من مقدمي الخدمة، والرد على طلبات الموافقة خلال 60 دقيقة، وتغطية الحالات الطارئة من خارج الشبكة دون تحميل المستفيد أي تكاليف. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات وفق المعايير المهنية، وعدم طلب مبالغ إضافية باستثناء نسبة التحمل، وإشعار شركة التأمين بالحالات الطارئة خلال 24 ساعة. يلتزم المستفيد بتقديم بيانات صحيحة، وإشعار صاحب العمل وشركة التأمين بالتحديثات، ودفع نسبة التحمل إن وجدت.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي على أحكام تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة التأمينية. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وأحكاماً عامة بشأن بداية ونهاية التغطية التأمينية، وحقوق المستفيدين وحملة الوثائق كالحصول على وثيقة موحدة، والمساواة في الخدمات، والعلاج في الحالات الطارئة، واختيار مقدم الخدمة. كما تحدد اللائحة التزامات المستفيدين، وشركات التأمين، ومقدمي الخدمة، وتنظم التعامل مع الحالات الطارئة، وتجرم الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام. تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية والعدالة ورفع مستوى الوعي التأميني.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
الفصل الأول: التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك، ويكون للعبارات التي لم يتم تعريفها ذات المعاني الموضحة لكل منها في اللائحة التنفيذية:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس الشخّص الصحي التعاوني وأمانته العامة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الشخّص الصحي التعاوني.
النظام: نظام الشخّص الصحي التعاوني.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة: لائحة حماية مستفيدي الشخّص الصحي.
أطراف العلاقة التأمينية: شركة التأمين، ومقدمي الخدمة، وحملة الوثائق، وشركة إدارة دورة الإيرادات وشركة إدارة المطالبات
المادة 2
تُعد هذه اللائحة مكملة لما تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام ولا تتعارض مع أحكامها، حيث تهدف هذه اللائحة إلى حماية حقوق مستفيدي الضمان الصحي، وذلك من خلال ما يلي:
تحدده الوثيقة، من خلال ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في مجال التأمين الصحي التعاوني. حد أدنى للإجراءات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية.
المادة 3
1. تبدأ التغطية التأمينية للمستفيد من تاريخ بداية علاقة العمل للسعوديين، ومن تاريخ انتقال الخدمة أو من تاريخ دخول المملكة - على أن يتم ذلك خلال 10 أيام
1. حفظ وحماية حقوق المستفيدين. 2. رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستفيدين. 3. تمكين المستفيدين من الحصول على التغطية الصحية الكاملة حسب ما 4. التميز في خدمة المستفيدين وتوفير آلية مناسبة للتعامل بينهم، من خلال وضع 5. تعزيز مستوى الشفافية والعدالة في مجال التأمين الصحي التعاوني.
عمل من دخول المملكة - لغير السعوديين. كما يجب تقديم طلب إضافة المستفيد من التاريخ المحدد من قبل حامل الوثيقة والمعتمد من شركة التأمين بما لا يخالف هذه اللائحة.
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر