لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن الهيئة العامة للنقل (جهة حكومية مختصة) بناءً على تفويض نظامي
- القطاعات
- النقل، حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الركاب ومستخدمي وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الناقلين والموظفين والغير، وتغطي أنشطة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، باستثناء النقل الجوي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.
الإلزامات
يلتزم الراكب بسداد الأجرة، والتقيد بخط السير، والمحافظة على الذوق العام، وعدم العبث بوسيلة النقل أو مرافق النقل، وعدم حمل مواد خطرة، وتعويض الناقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته. كما يلتزم الناقل بإعداد سياساته وفق اللائحة وتقديمها للهيئة العامة للنقل لاعتمادها، وتقديم الخدمة وفق حقوق الركاب، وتهيئة وسائل النقل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام أحكاماً تنظم العلاقة بين الراكب والناقل تحت إشراف الهيئة العامة للنقل. تحدد اللائحة حقوق الراكب في الحصول على الخدمة بجودة وأمان، والخصوصية، والتعويض عن التأخير أو الإلغاء، والمساعدة الطبية. كما تمنح حقوقاً خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، كالحصول على الخدمة دون تمييز، والاستفادة من التخفيضات، واصطحاب حيوان الخدمة. في المقابل، تفرض اللائحة التزامات على الراكب كسداد الأجرة، والمحافظة على الذوق العام، وعدم العبث بالممتلكات. وتلزم الناقل بإعداد سياسات معتمدة، وتوفير وسائل نقل سهلة الاستخدام، والامتثال لأحكام اللائحة. وتتولى الهيئة العامة للنقل الإشراف على التنفيذ وإصدار الآليات التفصيلية.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية.
النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.
أنشطة النقل العام: أي نشاط من الأنشطة الآتية:
- النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي
المادة 2
تُقدّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
المادة 3
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر