لائحة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) بناءً على تفويض من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
القطاعات
الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصين أو المسجلين أو المصرح لهم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية داخل المملكة العربية السعودية، وتنظم أنشطتهم بما في ذلك استخدام الطيف الترددي وأسماء النطاقات السعودية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة وأي شخص آخر بتزويد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تطلبها على نفقته، وبالمدة والشكل الذي تحدده. كما يجب على مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية وأجهزته وربطها بما تحدده الهيئة. ويُحظر الإخلال بشروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح، والامتناع عن مزاولة النشاط لمدة اثني عشر شهراً دون مبرر، والقيام بأنشطة تهدد الأمن أو المصلحة العامة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أحكام عامة تشمل التعريفات والنطاق، وتنظيم التراخيص والتسجيلات والتصاريح بما في ذلك شروط منحها وتجديدها وإلغائها وتعليقها وتعديلها، مع إلزام مقدم الخدمة بالامتثال لطلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتقديم المعلومات والبيانات وربط الأنظمة. وتنص اللائحة على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمستخدمين في حالات عدم التجديد أو الإلغاء، وتنظيم استخدام الطيف الترددي عبر الخطة الوطنية، وحماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات، مع منح الهيئة صلاحية إصدار القرارات التنظيمية الملزمة ومراعاة أهداف النظام.

محتويات النظام107 قسمًا

المادة 1

1. يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة (1) الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.

2. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ. المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ب. التداخل اللاسلكي الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع، أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو فاعليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصال اللاسلكية، أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

ج. العرض

المادة 2

للهينة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها -على نفقته- بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي:

1. أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ مالم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة.

2. أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها.

ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها.

المادة 3

للهينة أن تطلب من مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة التي تحددها الهيئة، وربطها بها، وبشكل والحدد التي تقررها.

الفصل الأول: أحكام عامة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات — ملخصه ومواده | ريحان