لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة تنظيمية صادرة بناءً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية (سندها النظام الأساسي واللائحة التنفيذية له).
- القطاعات
- الحوكمة، الرقابة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية في الجهات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه، وذلك في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
الإلزامات
يلتزم الموظف بتجنب تعارض المصالح والإفصاح فوراً لرئيسه المباشر عن أي تعارض، مع عدم المشاركة في أي إجراء أو تصويت يتعلق بمصلحة خاصة. يلتزم المتعامل بالإفصاح للجهة الحكومية عن أي مصلحة خاصة أو علاقة قرابة، ويحظر عليه الحصول على ميزة غير مشروعة. تلتزم الجهة الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية والرقابية، واستبعاد الموظف عند الحاجة، ووضع سياسة متكاملة لتعارض المصالح.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية على أحكام تهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في إجراءات المشتريات الحكومية. تحدد اللائحة نطاق سريانها على الموظفين والمتعاملين، وتوجب على الموظف تجنب تعارض المصالح والإفصاح عنه، مع تحديد فئات خاصة يجب عليها الإفصاح. تلزم اللائحة الجهة الحكومية بوضع سياسة لتعارض المصالح واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه. كما تحظر على الموظف قبول عروض عمل من المتعاملين أو المشاركة معهم، وتلزم المتعامل بالإفصاح عن المصالح الخاصة وعن علاقات القرابة. أخيراً، تنص اللائحة على المساءلة التأديبية والجزائية عند المخالفة، بما في ذلك إلغاء المنافسة أو العقد والمطالبة بالتعويض.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة 2
تهدف اللائحة إلى ما يلي:
- ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية. - منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها. - معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
المادة 3
تسري أحكام اللائحة على:
- كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. - المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر