لائحة تنظيم المدارس الأهلية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣هـ، مع تعديلات لاحقة بقرارات مجلس الوزراء
القطاعات
التعليم، العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل منشأة غير حكومية تُعنى بتقديم التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي داخل المملكة العربية السعودية، وتُسمى "المدرسة الأهلية"، مع استثناء المراكز الثقافية الأجنبية والمدارس التابعة للهيئات السياسية والقنصلية.

الإلزامات

تلتزم المدرسة الأهلية بالحصول على ترخيص كتابي من جهة الإشراف قبل الفتح أو نقل الملكية أو تغيير المكان أو المرحلة التعليمية. كما تلتزم بعدم قبول إعانات أجنبية دون موافقة جهة الإشراف، والامتثال للتفتيش الفني والصحي والإداري والمالي، واحترام القيم الدينية، وتوفير موقع ومبنى مناسبين، واستيفاء الشروط الصحية والتعليمية، والفصل بين الجنسين مع استثناءات محددة لرياض الأطفال والطلاب ذوي الإعاقة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة تنظيم المدارس الأهلية الأحكام الأساسية لإنشاء وتشغيل المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية. تشمل اللائحة تعريف المدرسة الأهلية ونطاق تطبيقها، واشتراط الحصول على ترخيص كتابي من جهة الإشراف لأي إجراء يتعلق بإنشاء المدرسة أو نقل ملكيتها أو تغيير موقعها أو مرحلتها التعليمية. تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في صاحب المدرسة ومديرها والعاملين فيها وهيئة التدريس، وتُلزم المدرسة بالتقيد بالمنهج التعليمي الحكومي مع إمكانية منح تراخيص استثنائية لإدخال مواد تكميلية أو تقديم تعليم مغاير. كما تنظم اللائحة الجوانب المالية كتحديد التكاليف الدراسية ومسك السجلات وتقديم الميزانية السنوية، وتضع أحكاماً للإعانات المالية والعينية للمدارس غير الربحية. أخيراً، تتضمن اللائحة آليات الرقابة والعقوبات، بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الإغلاق في حالات العجز المالي أو الانحراف العقائدي أو الأخلاقي، وغرامات مالية للمخالفين.

المادة 1

يقصد بالمدرسة الأهلية في تطبيق هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي ولا تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق هذه اللائحة:

أ- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول أو المؤسسات الأجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية.

ب- المدارس التي تنشئها هيئات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم أبناء العاملين بها دون غيرهم.

المادة 2

لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 3

لا يجوز للمدرسة الأهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دُولِيَ إلا بموافقة جهة الإشراف.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيم المدارس الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان