لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية

آخر تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-08-27
القطاعات
العمل والتوظيف، المهن المرخصة، الصحة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع منشآت القطاع العام والخاص والغير ربحي ومنسوبيها (عاملين/موظفين) في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تصنيف وترخيص المهن ذات المخاطر العالية وفقاً للمعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

الإلزامات

يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص والغير ربحي بتوجيه العاملين لإجراء التدريبات والفحوصات الطبية، وإنشاء سجلات صحية، والإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وتطبيق التدابير الوقائية، ومنع تكليف أي عامل بمهام عالية المخاطر دون ترخيص. كما يلتزم العامل/الموظف بالحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بتدابير الوقاية، والإفصاح عن الأعراض الصحية، والتعاون في الفحوصات الطبية، والتوقف عن العمل في حال عدم الصلاحية.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالوزارة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والمجلس (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية) والمنشأة والعامل، وتحدد أهدافها في تصنيف وترخيص المهن بناءً على نوع وشدة المخاطر. تبين اللائحة نطاق تطبيقها على منشآت القطاعين العام والخاص والغير ربحي، وتفصل مهام ومسؤوليات المسؤول الأول وصاحب العمل والعامل/الموظف. كما تنص على معايير تصنيف المهن عالية الخطورة وتصنيفها إلى مهن خطرة ومهن مقيدة، مع سرد تفصيلي لأنشطة المهن ذات المخاطر العالية (مثل العمل في الأماكن العالية، الأماكن المغلقة، عمليات الرفع، الطاقة الكهربائية، المواد الكيميائية، وغيرها). وتختتم بأحكام تتعلق بفحوصات اللياقة المهنية وفقاً للائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.

المادة 1

يقصــد بالكلمــات والمصطلحــات الــواردة أدنــاه -أينمــا وردت فــي هــذه الوثيقــة - المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقتــض ســياق النــص خــلاف ذلــك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

السياسة: سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البالغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها

المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

الأمانة العامة للمجلس: الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم

المادة 2

تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار لتصنيف وترخيص المهن ذات المخاطر بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في:

- تصنيف وترخيص المهن بناءً على نوع وشدة المخاطر والآثار المحتملة المرتبطة بكل مهنة. - ضمان قدرة العامل/الموظف على أداء مهاهم بأمان وكفاءة. - التعريف بالفحوصات والاختبارات الطبية ما قبل التعيين/التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية. - تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

الفصل الثالث المهام والمسؤوليات

المادة 3

يسري تطبيق هذه اللائحة على منشآت القطاع العام والخاص والغير ربحي ومنسوبيها (عاملين/موظفين).

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية — ملخصه ومواده | ريحان