لائحة تنظيم العمل الداخلي برياض الاطفال
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- لائحة تنظيمية صادرة عن الإدارة العامة للتطوير التنظيمي بوكالة التخطيط والتطوير (وزارة التعليم سابقاً)
- القطاعات
- التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع رياض الأطفال الحكومية التابعة لشؤون تعليم البنات في المملكة العربية السعودية، وتنظم العمل الداخلي فيها بما يشمل الأطفال في السنوات الثلاث التي تسبق المرحلة الابتدائية، والعاملات، وأولياء الأمور.
الإلزامات
تلتزم إدارة الروضة بتطبيق شروط القبول والتسجيل المنصوص عليها، بما في ذلك قبول الأطفال حسب الأولويات المحددة (أبناء العاملات، ثم الطالبات، ثم السعوديين)، وتحديد السن وفق المستويات الثلاثة. كما تلتزم بمتابعة الحضور والغياب والاتصال بولي الأمر عند تغيب الطفل أكثر من ثلاثة أيام، وعزل الطفل المصاب بمرض معدٍ. ويجب على ولي الأمر تقديم ملف متكامل يشمل شهادة الميلاد والتطعيم وخلو الطفل من الأمراض السارية.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة تنظيم العمل الداخلي برياض الأطفال أحكاماً شاملة لمرحلة رياض الأطفال في المملكة، بدءاً بتعريف الروضة كمركز تربوي اجتماعي يهدف لرعاية نمو الطفل لغوياً وبدنياً ونفسياً، مع تحديد أهداف واضحة كصيانة الفطرة وتكوين الاتجاه الديني وتنمية المهارات الحركية والابتكارية. تحدد اللائحة مدة الالتحاق بثلاث سنوات، وشروط القبول وفق الأولويات العمرية والوظيفية، ومتطلبات التسجيل من وثائق صحية وشخصية. كما تنظم مواعيد الدوام اليومي وآليات متابعة الحضور والغياب، وإجراءات التعامل مع حالات المرض والغياب الطويل. ويشمل الفصل الرابع ملاك الروضة من مديرة ومعلمة ومستخدمات ومؤهلاتهم ومهامهم، وتنتهي اللائحة بفصلين حول شروط افتتاح الروضات وأحكام عامة.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
أهداف مرحلة رياض الأطفال
تنشأ رياض الأطفال من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1. صيانة فطرة الطفل، ورعاية نموه العقلي والجسمي والخلقي في ظروف طبيعية متجاوبة مع مقتضيات الإسلام.
2. تكوين الاتجاه الديني القائم على التوحيد المطابق للفطرة.
3. أخذ الطفل بآداب السلوك، وتيسير امتصاصه الفضائل الإسلامية، والاتجاهات الصالحة بوجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل.
4. إيلاف الطفل الجو المدرسي، وتبني استعداده لدخول المدرسة الابتدائية.
٥ - تقوية ذات الطفل، وتعزيز نظرته الإيجابية عن نفسه ونقله برفق من (الذاتية المركزية) إلى الحياة المشتركة مع أقرانه.
٦ - تزويد الطفل بثروة من المعايير الصحية والأساسية
المادة 2
مدة الالتحاق برياض الأطفال :
تكون المدة العادية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال ثلاث سنوات يمنح الطفل في نهايتها شهادة إنهاء روضة أطفال، فإن لم يلحق بالصفوف الثلاثة كلها فيعطى شهادة بإنهاء ما لحق به فعلا على ألا يشترط قبول الطفل بالمرحلة الابتدائية إتمامه لمرحلة رياض الأطفال.
المادة 3
شروط القبول :
1- يقبل في رياض الأطفال الحكومية أطفال العاملات في شؤون تعليم البنات من سعوديات وغير سعوديات، ثم أبناء العاملات في شؤون تعليم البنات المتقاعدات، ثم أبناء الطالبات في المرحلة الثانوية فالمتوسطة فالابتدائية، ثم تتاح الفرصة لكل طفل سعودي في سن الروضة.
2- لا يقبل في رياض الأطفال من أكمل السادسة من عمره ولا من قل عمره عن ثلاث سنوات ويحدد السن إما بشهادة الميلاد أو بحقيقة النفوس أو بطاقة العائلة بالنسبة للسعوديين. ودفتر الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير السعوديين وذلك وفقاً للشروط التالية.
- من سن (٣) إلى (٤) في المستوى الأول (روضة أولى) - من سن (٤) إلى (٥) في المستوى الثاني (روضة
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر