لائحة تنظيم العرض السينمائي

آخر تحديث الهيئة العامة لتنظيم الإعلامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2021-04-01
القطاعات
الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية، السياحة والترفيه

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة العرض السينمائي بكافة أنواعها في المملكة العربية السعودية، وتؤطر لها، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (مشغل دار السينما) بعدة التزامات جوهرية، منها: عرض الأفلام والمواد السينمائية المفسوحة فقط من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفق التصنيف العمري، وفسح الإعلانات التجارية قبل عرضها، وسداد المقابل المالي قبل التصنيف والفسح، والتعامل حصراً مع الموزعين المرخص لهم، والتأكد من وجود ترجمة عربية للأفلام الأجنبية، والالتزام بمستوى الجودة، وإخطار الهيئة عند تأجير القاعة بالكامل لعروض خاصة، وعدم منع أي شخص من الحضور دون أسباب مقنعة، وإشعار الهيئة بأي تغيير في أسعار التذاكر للفئات التي تورد نسبة من قيمة التذكرة. كما يلتزم الموزعون المرخصون بسداد المقابل المالي قبل تصنيف وفسح الأفلام.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة تنظيم العرض السينمائي على أحكام تنظيمية شاملة لأنشطة العرض السينمائي في المملكة، حيث تحدد نطاق تطبيقها على جميع أنواع العروض السينمائية، وتضع أهدافاً استراتيجية للقطاع تشمل تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان جودة المحتوى. وتنص على إنشاء دليل مناطقي للتراخيص بفئات ثلاث (أ، ب، ج) يحدد الحقوق التشغيلية لكل فئة، مع استثناء سينما الاحتياج المتخصص. وتفرض اللائحة التزامات تفصيلية على المرخص لهم تتعلق بعرض المحتوى المفسوح، والتصنيف العمري، والترجمة، والجودة، والإخطار بالتغييرات. كما تنظم إجراءات الرقابة والتفتيش من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتشكل لجنة سينمائية للإشراف على الالتزام وتلقي الشكاوى. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص (دائمة ومؤقتة) والمقابل المالي لكل شاشة عرض، مع النطاق الزمني للبدء في التشغيل خلال تسعة أشهر، مع إمكانية التمديد في الظروف الاستثنائية.

المادة 1

التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الأتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.

2. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

3. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

4. اللائحة: لائحة تنظيم العرض السينمائي.

5. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

6. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

7. دار السينما: منشأة معدة لاستقبال الجمهور بمقابل أو بغير مقابل، مكونة من صالة أو أكثر، مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية، وبأجهزة خاصة بالعروض المرئية

المادة 2

نطاق التطبيق:

مع عدم الإخلال بما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية، تطبق أحكام هذه اللائحة على أنشطة العرض السينمائية بكافة أنواعها وتؤطر لها ولا يخل تطبيق هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للمرخصين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ولا تنسخ اللائحة أي مواد في نصوص اللائحة التنفيذية أو دليل التراخيص الملحق بها، إنما تعد جزءاً منها ومكملة لها.

المادة 3

أهداف اللائحة:

تشمل أهداف تنظيم العرض السينمائي الآتي:

1. تعزيز وتحسين القطاع السينمائي بالمملكة.

2. تهيئة البيئة الاستثمارية في القطاع السينمائي.

3. ضمان جودة المواد السينمائية والارتقاء بنوعيتها وبتنافسيتها.

4. عرض مزيد من المحتوى السينمائي المحلي وتشجيع انتشاره.

5. توفير قاعدة معلومات للقطاع السينمائي.

6. تطوير بنية النشاط السينمائي واستخدام أحدث التقنيات.

7. توفير فرص العمل في قطاع السينما.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيم العرض السينمائي — ملخصه ومواده | ريحان