لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
المعاملات التجارية، المالية والضرائب، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية على تسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة للأموال التي لم ينص نظام آخر على سجل محدد لتسجيل ملكيتها. تشمل إجراءات القيد وتعديله وانقضائه، وتقدم خدماتها إلكترونياً. يخضع لأحكامها الراهن والمرتهن ووكيل التنفيذ والسجل.

الإلزامات

يلتزم الراهن بتقديم طلب تعديل حالة المال المرهون المستقبلي فور وجوده (المادة الثامنة)، وله حق الاعتراض على طلب القيد خلال سبعة أيام (المادة السادسة). يلتزم المرتهن بتقديم طلب القيد مع المستندات، وإلغاء القيد خلال ثلاثة أيام من انقضاء العقد (المادة العاشرة). يلتزم السجل بتقديم الخدمات إلكترونياً، وإنشاء حسابات للمستفيدين، وتمكين الاطلاع دون مقابل للراهن والمرتهن والغير في حدود ما نصت عليه المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية على أحكام شاملة لإدارة سجل إلكتروني موحد، وتنظيم إجراءات قيد الرهون التجارية وتعديلها وانقضائها، مع تحديد حقوق وواجبات الراهن والمرتهن. تنظم اللائحة الاطلاع على بيانات القيد، سواءً مجاناً للراهن والمرتهن ووكيل التنفيذ أو بمقابل مالي بعد موافقة الراهن للغير. كما تنظم إجراءات إصدار المستند التنفيذي ومدته. وتهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل وتعزيز الشفافية في المعاملات المضمونة التجارية.

المادة 1

1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ، ما لم يرد لها معنى مغاير في هذه اللائحة.

2. يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية.

القيد: قيد عقد الرهن في السجل.

المستند التنفيذي: مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر.

المادة 2

تسري على تسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة، أحكام القيد وتعديله وانقضاؤه الخاصة بالمال الذي لم تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، الواردة في هذه اللائحة.

المادة 3

تقدم جميع خدمات السجل الواردة في هذه اللائحة إلكترونياً.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية — ملخصه ومواده | ريحان