لائحة تنظيمية تنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
التأمين، الصحة، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر أو لحساب أنفسهم، وغير العاملين المقيمين في المملكة، وأفراد أسرهم الحائزين على رخصة إقامة، مع استثناءات محددة للموظفين الحكوميين أو القطاع الخاص الذين توفر جهات عملهم علاجاً طبياً وفقاً للائحة.

الإلزامات

يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع شركة تأمين مؤهلة تغطي المستفيدين، وتسليم بطاقة التأمين خلال عشرة أيام من وصول المؤمن عليه. تلتزم شركة التأمين بقبول الطلبات في حدود ملاءتها المالية، وإصدار شهادة تأمين للجهات المختصة. يلتزم المستفيد بالمشاركة في دفع تكاليف العلاج وفقاً للوثيقة، باستثناء الحالات الإسعافية والتنويم.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني أحكام التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين غير السعوديين في المملكة. تشمل التعريفات الأساسية كالمجلس والأمانة العامة وشركة التأمين والمستفيد. تحدد الفئات الخاضعة للتأمين (المادة الثانية) والاستثناءات (المادة الثالثة) مع اشتراط تغطية لا تقل عن المنافع الأساسية. تفرض التزامات على أصحاب العمل بإبرام وثائق التأمين، وعلى شركات التأمين بقبول الطلبات وإصدار الشهادات. تبين التغطية التأمينية والمنافع (بما في ذلك الحمل والولادة)، وتحدد آلية مشاركة المستفيد في التكاليف. تنظم تمويل شركات التأمين، وممارسة الأعمال، والإشراف على أطراف العلاقة، وجودة الخدمات، والجزاءات وتسوية المنازعات، إضافة إلى الأحكام الانتقالية.

محتويات النظام123 قسمًا

المادة 1

(المادة الأولى)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

1. النظام : نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية. 2. المجلس : مجلس الضمان الصحي التعاوني المنشأ بموجب أحكام المادة الرابعة من النظام . 3. الأمانة العامة : الجهاز التنفيذي للمجلس . 4. الجهة الرقابية : مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك الجهات الأخرى التي تحددها الدولة للرقابة على أنشطة التأمين . 5. التأمينات الاجتماعية : التأمينات المطبقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية ، وتقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 6. صاحب العمل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم عاملاً أو أكثر . 7. حامل

المادة 2

(المادة الثانية)

تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:

1. جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم. 2. جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة. 3. أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، والحائزون على رخصة إقامة في المملكة.

المادة 3

(المادة الثالثة)

يستثني من الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة مايلي:

1. جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية لا يسمح لها نظامها بإبرام عقود مع مستشفيات خاصة لعلاج موظفيها، طالما كان الموظفون تحت كفالة تلك المؤسسات، ويرتبطون بعقود عمل معها بشرط أن تنص عقودهم على توفير العلاج الطبي في مستشفي حكومي، ويُلزَم من لا ينص عقد عمله على توفير الخدمة الصحية بالحصول على تغطية تأمينية خاصة تغطي احتياجاته الصحية الأساسية. 2. جميع الموظفين من غير السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص بموجب عقود عمل تنص على توفير العلاج الطبي في المرافق الصحية المؤهلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تنظيمية تنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني — ملخصه ومواده | ريحان