لائحة تموّل القطاع العام
آخر تحديث المركز الوطني لإدارة الدينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لإدارة الدين
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2023-05-30
- القطاعات
- المالية والضرائب، الحوكمة
النطاق
تسري أحكام لائحة تموّل القطاع العام على جميع الجهات العامة في المملكة العربية السعودية، وهي الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواءً كانت جهات مستفيدة أو شبه مستفيدة أو غير مستفيدة.
الإلزامات
تلتزم الجهات العامة، ولا سيما الجهة طالبة التمويل والجهة المتموّلة، بالحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من المركز الوطني لإدارة الدين قبل الحصول على أي تمويل، وتقديم خطة سنوية للتمويل، واستيفاء متطلبات الحوكمة، وتقديم طلب التمويل عبر المنصة الإلكترونية مع دراسة جدوى شاملة، والامتثال للالتزامات المستمرة المنصوص عليها في اللائحة.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة تموّل القطاع العام إجراءات حصول الجهات العامة على التمويل في المملكة العربية السعودية. تهدف اللائحة إلى الإشراف على تأمين احتياجات الجهات العامة من التمويل بكفاءة، وتنظيم إجراءات الحصول عليه، وإدارة المخاطر المرتبطة به. تحدد اللائحة اختصاصات المركز الوطني لإدارة الدين في دراسة طلبات التمويل والبت فيها، وترتيب إجراءات التمويل والتفاوض بشأنه، والإشراف على عمليات التمويل وإدارة المخاطر. تشترط اللائحة موافقة مسبقة من المركز على التمويل، وتحدد أغراض التمويل المسموح بها، وتضع إجراءات تقديم طلب التمويل عبر المنصة الإلكترونية، بما في ذلك دراسة جدوى التمويل. كما تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالالتزامات المستمرة للجهة المتموّلة، وإدارة مخاطر التمويل، والضمانات، وغيرها من الأحكام التنظيمية.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللجنة المالية: اللجنة المالية بالديوان الملكي.
المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواءً كانت جهات مستفيدة أو شبه مستفيدة أو غير مستفيدة.
الجهة المستفيدة: الجهة العامة التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو ملحقة بها.
الجهة شبه المستفيدة: الجهة العامة التي ترصد لها إعانة أو سلفة سنوية في
المادة 2
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى الآتي:
أ. الإشراف على تأمين احتياجات الجهات العامة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافها بكفاءة.
ب. تنظيم الحصول على التمويل، وإجراءاته، وخطط صرفه وسداده، وإدارة المخاطر المتعلقة به، والمتابعة اللاحقة له.
المادة 3
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري أحكام اللائحة على الجهات العامة.
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر