لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- التأمين، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين العاملين في سوق التأمين السعودي، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية للشركات واعتباراً من تاريخ الحصول على التصريح للوسطاء.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين بدفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي. تدفع الشركات نسبة 0.5% من إجمالي الأقساط المكتتب بها (بعد خصم نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين) على أساس ربع سنوي، ويدفع الوسطاء نسبة 1% من العمولات والأتعاب على أساس نصف سنوي، وذلك وفق مواعيد محددة. في حالة التأخير، تفرض غرامة قدرها 0.25% من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير، وقد يصل الأمر إلى سحب التصريح إذا تجاوز التأخير ستة أشهر.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لتكاليف الإشراف والتفتيش على أعمال التأمين، استناداً إلى المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تحدد اللائحة نسب التكاليف الواجبة الدفع، ومواعيد السداد، وطريقة الدفع بالتحويل إلى حساب مؤسسة النقد العربي السعودي، وآلية احتساب التكاليف بما في ذلك التسويات السنوية، واستبعاد أقساط وثائق التأمين الملغاة أو المتنازل عنها، وتقسيم أقساط الوثائق طويلة الأجل، ومعالجة حالات نقل المحفظة التأمينية أو الاستحواذ. كما تنص على غرامات التأخير وإمكانية سحب التصريح في حال استمرار التأخير لأكثر من ستة أشهر، وتحدد تاريخ سريان العمل باللائحة اعتباراً من 1 أكتوبر 2009.
محتويات النظام1 قسمًا
18269_reg_033
الباب الأول : مقدمة
2- تعرّض هذه اللائحة القواعد الخاصة بدفع تكاليف الرقابة والتفتيش على أعمال التأمين وذلك لشركات التأمين و /أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين و /أو إعادة التأمين، وذلك بناءً على ما تضمنتته المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤.
2- إن العمل بهذه اللائحة يخص شركات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تعمل في سوق التأمين السعودي بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٣١٢٠ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٦/ه، والتي انتهت بتاريخ ٣/٤/١٤٢٩/ه، كما تخص هذه اللائحة وسطاء
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر