لائحة تقويم الطالب في التعليم العام
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن وزارة التعليم (الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري) بناءً على تفويض من النظام الأساسي للتعليم أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
- القطاعات
- التعليم، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الطلاب في مراحل التعليم العام (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) في المدارس الحكومية والخاصة (الأهلي والعالمي)، بالإضافة إلى مدارس التعليم المستمر، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المدارس والمعلمون بتطبيق أساليب التقويم المتنوعة (القبلي، التكويني، الختامي) وفق الضوابط المقررة، وتوزيع الدرجات بشكل منطقي، وتحقيق شروط النجاح (النسبة الشرطية والنهاية الصغرى)، وتزويد الطالب وولي الأمر بتقارير دورية. كما يلتزم الطلاب بالحضور والمواظبة وتحقيق متطلبات النجاح المقررة لكل مرحلة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة تقويم الطالب في التعليم العام على الأحكام المنظمة لعملية التقويم بشقيها الكمي والكيفي لجميع مراحل التعليم العام، بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تحدد اللائحة أنواع التقويم (القبلي، التكويني، الختامي) وأدواته وأساليبه، وتضع مرتكزات أساسية تراعي العدالة والفروق الفردية والتحسين المستمر. كما تنظم توزيع الدرجات وشروط النجاح لكل مادة دراسية، وتتضمن أحكاماً خاصة بتقويم الطلاب ذوي الإعاقة عبر الخطط التربوية الفردية، وتقويم السلوك والمواظبة، وآليات التعامل مع الطلاب المنقطعين أو غير الحاصلين على فرصة التعليم.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة قرينها أمام كل منها مالم يقتضي السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم. التعليم العام: التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر.
الإدارة: الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري. الطالب: المتعلم أو المتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام. المعلم: كل من يرخص له بالعمل في مهنة التعليم.
توزيع منطقي للدرجات: انعكاس الفروق الفردية في نتائج الطلاب خلال التقويم التكويني وفق منحنى يرتفع عند الوسط، وينخفض تدريجيًا حتى يقل ارتفاعه عند الطرفين؛ لمعالجة تضخم الدرجات وفحص شواهد ذلك.
مدارس التعليم المستمر: الخدمات وبرامج
المادة 2
أهداف اللائحة
1-2 تقويم أداء الطالب في مراحل التعليم العام؛ بما يحقق كفاءة عالية، ويقلل الهدر التعليمي.
2-2 تقويم أداء الطالب في التعليم العام، وتحصيله الدراسي، وضبط ممارساته من الناحية العلمية، والإجرائية وفق أسس معيارية معتمدة.
3-2 تقويم تعلم الطالب في التعليم العام بمنهجية علمية تُبين مدى تقدمه نحو تحقيق مخرجات التعلم المحددة له في كل صف ومرحلة تعليمية.
4-2 تطوير كافة عمليات وأساليب وأدوات قياس وممارسات تقويم أداء الطالب، وتحصيله الدراسي في مراحل التعليم العام.
المادة 3
مرتكزات تقويم الطالب
١-٣ تقويم الطالب بما يحقق أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.
٢-٣ إعداد خطط التقويم وإجراءات تنفيذها، وتمكين المعلم منها بما يحقق كفاية أدائه، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في ممارسات التقويم لإعداد طالب منافس عالميًا.
٣-٣ دقة تقارير التقويم الكمية، والكيفية، وشموليتها، وصياغتها بلغة مفهومة، وسهولة الوصول إليها من قبل الطالب والأفراد المسموح لهم، والجهات ذات العلاقة.
٤-٣ توافر فرص متكافئة لجميع الطلاب في أساليب التقويم، وأدواته، وظروف تطبيقه، والقرارات المترتبة على نتائجه.
٥-٣ توافق تقويم الطالب مع القوانين والمبادئ الأساسية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر