لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس، الصحة
النطاق
تسري هذه اللائحة على جهات تقويم المطابقة التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، سواء كانت هذه الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات والمنشآت والمصانع لاشتراطات الهيئة.
الإلزامات
تلتزم جهات تقويم المطابقة بالحصول على ترخيص تجاري واعتماد من المركز السعودي للاعتماد، وتوفير نظام إلكتروني يمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية الدخول والربط الإلكتروني، وسداد المقابل المالي المقرر، وتزويد الهيئة ببرنامج تقويم المطابقة، والمشاركة في اختبارات الكفاءة، وتطبيق الطرق المخبرية المعتمدة، ومتابعة جميع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة.
ملخص الأحكام
تحدد لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الإطار التنظيمي لتعيين وتفويض جهات تقويم المطابقة (جهات التفتيش، ومنح الشهادات، والمختبرات) للقيام بمهام التحقق من مطابقة المنتجات والمنشآت لاشتراطات الهيئة. تشمل اللائحة اشتراطات التعيين لأنشطة التفتيش ومنح الشهادات والاختبار، ومجالات التعيين المحددة لكل نشاط، والمقابل المالي للتعيين والتجديد. كما تنص على حقوق والتزامات الهيئة وجهات تقويم المطابقة، وتتضمن أحكاماً جزائية عند المخالفة تشمل تعليق أو تقليص أو إلغاء التعيين، وذلك لضمان كفاءة وحيادية هذه الجهات في أداء مهامها نيابة عن الهيئة.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
المقدمة
بناء على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ هـ، الذي نصت المادة الثانية والعشرون منه على أنه "يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية، أو خاصة: لأداء بعض مهماتها. وما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من لاتحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٧) ١٤٢٨/٧/٢٥ و بتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٥ هـ "تضع الهيئة ضوابط واشتراطات الترخيص للمختبرات الخاصة ومكاتب التحقق من المطابقة التي يقع اختصاصها ضمن مجالات عمل الهيئة، وكذلك اشتراطات وإجراءات اعتماد الشهادات التي تصدرها تلك المختبرات والمكاتب."
فقد تم إعداد هذه اللائحة لتعيين جهات تقويم المطابقة كجهات
المادة 2
التعاريف والمصطلحات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة الصادرة من الهيئة من تعاريف ومصطلحات.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
جهة تقويم المطابقة: هي الجهة التي تقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات و/أو المنشآت و/أو المصانع لاشتراطات ومتطلبات الهيئة وتشمل جهات التفتيش وجهات منح الشهادات والمختبرات وأي جهات تقويم مطابقة أخرى تضيفها الهيئة إلى نشاطاتها مستقبلاً.
الجهة المعينة: الجهة المقبولة والتي يتم تفويضها وتعيينها من قبل سلطة التعيين (الهيئة العامة للغذاء
المادة 3
الهدف
تهدف هذه اللائحة إلى:
أ. تحديد الاشتراطات والمتطلبات والأطر العامة لتعيين وتفويض جهات تقويم المطابقة لتنفيذ الإجراءات والاختبارات المحددة في اللوائح والمواصفات الفنية لأصناف المنتجات والعمليات ذات العلاقة بمجال اختصاص الهيئة.
ب. تحديد حقوق والتزامات الهيئة وجهات تقويم المطابقة ومسؤولياتهم القانونية.
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر