لائحة تطوير الوجهات السياحية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
السياحة والترفيه، البلديات والتخطيط العمراني، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل الجهات الحكومية المشرفة والمختصة، والمستثمرين، والجهات ذات العلاقة عند اقتراح أو تطوير أو استثمار الوجهات السياحية، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة.

الإلزامات

تلتزم وزارة السياحة بتحديد الاستخدامات السياحية للوجهات، وإجراء مراجعات دورية، ووضع معايير إضافية للتراخيص، والتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط. كما تلتزم الجهات المشرفة والمختصة بتزويد الوزارة بالبيانات الاستثمارية والفرص، والعمل بقواعد استثمار الوجهات بعد اعتمادها. ويُحظر اقتراح تحديد وجهة سياحية دون التنسيق مع الوزارة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة تطوير الوجهات السياحية الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتحديد وتطوير الوجهات السياحية في المملكة، وفقاً لنظام السياحة. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات كالوجهة السياحية والمقومات السياحية والأنشطة التكميلية والمتخصصة. تحدد المادة الثالثة ثمانية متطلبات جوهرية لاقتراح وجهة سياحية، تشمل المقومات السياحية، الكثافة السكانية، الفئات المستهدفة، متطلبات البنى الأساسية، عقارات الدولة، المسؤوليات المقترحة، حماية البيئة، والتخطيط العمراني. تنص المادة الرابعة على وجوب التنسيق مع وزارة السياحة قبل أي اقتراح، مع إمكانية تشكيل لجنة لدراسته. تمنح المادة الخامسة الوزير صلاحية طلب تخصيص الوجهة للاستخدام السياحي. تحدد المادة السادسة مهام الوزارة في تحديد الاستخدامات السياحية والمراجعة الدورية ووضع المعايير. تنظم المادة السابعة قواعد استثمار الوجهات السياحية، بما في ذلك تحديد المساحات والمدة، وآليات التعامل مع المستثمرين، والحوافز، وتزويد الجهات المختصة بالبيانات الاستثمارية.

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - النظام: نظام السياحة. - الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. - المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. - الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي. - الجهة المختصة: الجهة الحكومية

المادة 2

تهدف اللائحة إلى إيضاح متطلبات تحديد الوجهات السياحية، والإجراءات المتصلة بذلك.

المادة الثالثة: دون إخلال بما تضمنتـه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يتعين عند اقتراح تحديد وجهة سياحية توافر الآتي:

1. قائمة بالمقومات السياحية في الوجهة السياحية المقترحة، بالإضافة إلى القيمة النوعية لتلك المقومات مثل (السياحة الشاطئية، المغامرات، وغيرها).

2. بيان بنطاقات الكثافة السكانية في الوجهة السياحية المقترحة.

3. تحديد فئات السياح المستهدفة والقيمة النوعية للوجهة السياحية المقترحة، بناء على عنصري تكتل المواقع المستهدفة زيارتها والكثافة السكانية.

4. تحديد المتطلبات التطويرية اللازمة للبنى

المادة 4

1. لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة. 2. للوزارة -عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية من تراه من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما تتوصل إليه في هذا الشأن إلى الوزير. 3. تحدد بقرار من الوزير آلية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تطوير الوجهات السياحية — ملخصه ومواده | ريحان