لائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس التي تطبق منهجًا مغايرًا لمنهج التعليم الحكومي (المدارس الأهلية والعالمية)

آخر تحديث المركز الوطني للمناهجإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للمناهج
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2026-03-05
القطاعات
التعليم، الحوكمة، الثقافة والإعلام

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المدارس الأهلية والعالمية التي يملكها مستثمر، وتقدم تعليماً متعدد الثقافات لشريحة من الطلاب، وذلك لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية، في شأن تطبيق مواد الهوية الوطنية.

الإلزامات

تلتزم المدارس الأهلية والعالمية بالحصول على ترخيص من وزارة التعليم، وتدريس مواد الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية) وفق دليل الخطط الدراسية المعتمد من المركز الوطني للمناهج، وتضمينها في الخطة الدراسية بعدد ساعات محدد، وإدراجها في وثيقة النتيجة النهائية للطالب. كما تلتزم وزارة التعليم بمتابعة الامتثال، وتتحقق هيئة تقويم التعليم والتدريب من التطبيق قبل عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.

ملخص الأحكام

تنظم هذه اللائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة العربية السعودية، بهدف توحيد السياسات والإجراءات لتعزيز الهوية الوطنية من خلال تدريس مواد الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية. تحدد اللائحة نطاق التطبيق ليشمل المدارس المملوكة لمستثمرين لجميع المراحل حتى الثانوية، وتفرض التزامات على المدارس بالحصول على ترخيص من وزارة التعليم، وتدريس المواد وفق دليل الخطط الدراسية الصادر عن المركز الوطني للمناهج، وتضمينها في الخطة الدراسية ووثيقة النتيجة النهائية. كما تبين اللائحة أدوار وزارة التعليم في متابعة الامتثال، ودور هيئة تقويم التعليم والتدريب في التحقق من التطبيق قبل التقويم والاعتماد المدرسي. تخضع المخالفات لتنظيمات المخالفات والعقوبات لدى الوزارة، وتُعتبر مواد الهوية الوطنية شرطاً أساسياً لتصديق الشهادات وتوثيقها.

المادة 1

يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السّياق خلاف ذلك: 1) الوزارة: وزارة التعليم. 2) المركز: المركز الوطني للمناهج. 3) لهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. 4) المدارس التي تطبق منهجًا مغايرًا لمنهج التعليم الحكومي: كل منشأة تعليمية تقدّم – بناءً على ترخيص من الوزارة – منهجًا عالميًّا، وتشمل المدارس الأهلية والعالمية. 5) منهج عالمي: منهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي، ومعتمد من مؤسسات دولية أو محلية معترف بها. 6) مواد الهوية الوطنية: المواد الدراسية التي تهدف إلى تعزيز المعارف والمهارات والقيم المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية، وتتمثل في مواد

المادة 2

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس الأهلية والعالمية، وتوحيد السياسات والإجراءات الخاصة بتطبيق مواد الهوية الوطنية.

المادة 3

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المدارس الأهلية والعالمية التي يملكها مستثمر لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية، وتقدم تعليمًا متعدد الثقافات لشريحة من الطلاب.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس التي تطبق منهجًا مغايرًا لمنهج التعليم الحكومي (المدارس الأهلية والعالمية) — ملخصه ومواده | ريحان