لائحة ترخيص خدمات بيوت التصدير

آخر تحديث هيئة تنمية الصادرات السعوديةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تنمية الصادرات السعودية
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-10-05
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، المعاملات التجارية، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه اللائحة على مقدمي خدمات بيوت التصدير من الشركات أو المؤسسات المرخصة من هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تقدم خدمات إدارة عملية التصدير نيابة عن المصنعين ومزودات الخدمات، بما في ذلك خدمات ما قبل البيع والتسويق والتوزيع والدعم الاستشاري.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (بيت التصدير) بعدة التزامات جوهرية، منها: الحصول على سجل تجاري ساري المفعول طوال مدة الترخيص، والتوقيع على مدونة السلوك المعتمدة من هيئة تنمية الصادرات السعودية والالتزام بها، والاستجابة لإجراءات الرقابة الدورية، وتقديم تقرير سنوي يتضمن بيانًا ماليًا ومؤشرات أداء، وإخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات خلال 5 أيام عمل، وعدم مخالفة التزامات المملكة الدولية، وعدم التصدير إلى دول محظورة أو لمنتجات ممنوعة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة ترخيص بيوت التصدير، المستندة إلى تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، إجراءات ترخيص وتقييم ومراقبة بيوت التصدير بهدف ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين. تشمل الأحكام تحديد نطاق التطبيق (مقدمي خدمات بيوت التصدير)، وتعريف المصطلحات الأساسية، وبيان خدمات بيوت التصدير (ما قبل البيع، تنفيذ المبيعات، التسويق، التوزيع، الدعم الاستشاري). كما تشترط اللائحة الحصول على ترخيص من الهيئة، وتحدد متطلباته (السجل التجاري، شهادة الزكاة، القوائم المالية، خطة التصدير، مدونة السلوك)، وإجراءات دراسة الطلب خلال 22 يوم عمل. وتتضمن اللائحة التزامات المرخص له العامة والخاصة بالاتفاقيات الدولية والشركات المتعاقدة، ومدة الترخيص (5 سنوات) وآليات تجديده، والجزاءات المترتبة على الإخلال (الإنذار، تعليق الترخيص، إلغاؤه)، وإجراءات التظلم أمام لجنة النظر في التظلمات والشكاوى.

المادة 1

المرجعية النظامية

تم إعداد دليل لائحة ترخيص بيوت التصدير بالاستناد الى تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7\8\1428 ورقم (539) وتاريخ 1443/09/18 وما صدر بشأنه من تعديلات.

المادة 2

الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة لتنظيم أعمال مقدمي خدمات بيوت التصدير من خلال إقرار الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير وتقييم أداء بيوت التصدير ومراقبتها وذلك بغرض ضمان تقديم خدمات عالية الجودة متوائمة مع تطلعات الهيئة مما يسهم في زيادة ثقة المستفيدين في خدمات بيوت التصدير ويحفظ حقوقهم.

المادة 3

نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه اللائحة مقدمي خدمات بيوت التصدير وتتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ أحكامها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة ترخيص خدمات بيوت التصدير — ملخصه ومواده | ريحان