لائحة ترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية
آخر تحديث المركز الوطني للمناهجإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني للمناهج
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2026-03-04
- القطاعات
- التعليم، الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام لائحة ترخيص الموارد التعليمية على الموارد التعليمية (الوسائل التعليمية والمحتوى الرقمي التعليمي) المنتجة محليًا أو خارجيًا، والتي تتقدم بطلب ترخيصها جهة لها سجل تجاري سعودي يتضمن نشاط تعليمي موثق، وذلك لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
الإلزامات
تلتزم الجهات المتقدمة بطلب الترخيص (المستفيد) بالحصول على الترخيص من المركز الوطني للمناهج قبل الإنتاج أو الاستيراد أو التسويق أو النشر، وتقديم الطلب وفق الآلية المحددة، وسداد المقابل المالي، والتعهد بخلو الموارد التعليمية مما يخل بثقافة وقيم المملكة، واحترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالضوابط المنصوص عليها. كما يلتزم المركز الوطني للمناهج بدراسة الطلبات والبت فيها خلال ستين يوماً، وإصدار الترخيص، والإشراف والرقابة. ويحظر على المنشآت التعليمية استخدام الموارد التعليمية المرخص لها دون موافقة المركز.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة ترخيص الموارد التعليمية على أحكام تنظيم آلية الترخيص للموارد التعليمية لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية. تحدد اللائحة التعريفات، ونطاق التطبيق، وأهدافها، ومهام المركز الوطني للمناهج في دراسة طلبات الترخيص وإصداره والإشراف عليه. تفرض اللائحة حظراً على ممارسة نشاط الإنتاج أو الاستيراد أو التسويق أو النشر للموارد التعليمية دون ترخيص، وتلزم المستفيد بتقديم طلب الترخيص واستيفاء الشروط، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتعهد بخلو المحتوى مما يخالف التوجهات السياسية والقيم، وسداد المقابل المالي. تنظم اللائحة إجراءات فحص الموارد التعليمية خلال عشرة أيام، وتعديلها خلال ثلاثين يوماً، وتجديد الترخيص في حال إجراء تعديلات. تتضمن اللائحة أحكاماً بشأن رفض الترخيص أو إلغائه أو تعليقه بقرار مسبب، وإنشاء لجنة للنظر في التظلمات برئاسة الرئيس التنفيذي، على أن يكون التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. تفرض اللائحة غرامة مالية لا تتجاوز مئتي ألف ريال على مخالفي أحكامها، مع إمكانية إيقاف أو سحب الترخيص. كما تعفي اللائحة المركز من المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تطوير المناهج.
محتويات النظام17 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1) التنظيم: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج. 2) المركز: المركز الوطني للمناهج. 3) المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج. 4) الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج. 5) الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج. 6) الوزارة: وزارة التعليم. 7) اللائحة: لائحة ترخيص الموارد التعليمية. 8) الترخيص: وثيقة تصدر من المركز بإجازة الموارد التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية. 9) المستفيد: الجهة التي تتقدم بطلب الترخيص وفحص الموارد التعليمية. 10) دليل المستفيد:
المادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية الترخيص للموارد التعليمية لجميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتحديد الإجراءات والالتزامات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص.
المادة 3
تسري أحكام هذه اللائحة على الموارد التعليمية المنتجة محليًا أو خارجيًا التي يتقدم بطلب ترخيصها جهة لها سجل تجاري سعودي يتضمن نشاط تعليمي موثق.
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر