لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ هـ (تنظيم الهيئة العامة للموانئ)
- القطاعات
- النقل، العقار، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على الهيئة العامة للموانئ فيما يتعلق بتأجير جميع أملاكها، بما في ذلك الأراضي والمباني والمكاتب والمستودعات والأرصفة والخزانات والصوامع والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية والمواقع الخدمية والآلات والمعدات والأصول المنقولة الأخرى، وذلك في جميع الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للموانئ بوضع عقود نموذجية للتأجير، والإشراف على تنفيذ المشروعات على أملاكها، ومعاينة الأملاك المستأجرة، والبت في طلبات التأجير خلال 10 أيام. كما تلتزم بتقسيم الأراضي وتصنيفها حسب الأنشطة، واعتماد التأجير المباشر لمعظم الأملاك والمزايدة العامة للمواقع الخدمية. يلتزم المستأجر بتقديم ضمان بنكي ابتدائي (5%) ونهائي (100%) من القيمة الإيجارية السنوية، واستيفاء التراخيص اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ القواعد والإجراءات المنظمة لتأجير أصول الهيئة الثابتة والمنقولة بهدف استثمارها في مشروعات ذات قيمة مضافة. تشمل اللائحة أحكاماً عامة تحظر تخزين البضائع الخطرة إلا وفقاً للأنظمة، وتجيز تخصيص الأراضي للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية مع الإعفاء من القيم الإيجارية. تنص على إجراءات التأجير المباشر لمعظم الأملاك بعد تقديم طلب إلكتروني وضمان بنكي، والتأجير عبر المزايدة العامة للمواقع الخدمية. تحدد مدة التأجير بما لا يتجاوز ثلاثين عاماً قابلة للتمديد، وتلزم المستأجر بتقديم ضمان بنكي نهائي بنسبة 100% من القيمة الإيجارية السنوية، واستيفاء التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها أينما وردت في هذه اللائحة، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للموانئ. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ. أملاك الهيئة: جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للهيئة أو المخصصة لها وفق الأنظمة والتعليمات. الأصول الثابتة: هي جميع المباني والهياكل والتجهيزات والتركيبات التي لا يمكن نقلها من موقعها أو التي قد يترتب على نقلها أو إزالتها أضرار جسيمة بالمنشأة أو عدم صلاحية العقار للغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة 2
الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة من خلال التالي:
1. وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 2. استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة. 3. التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة. 4. التأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة. 5. إضفاء طابع الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير في جميع مراحلها.
المادة 3
نطاق تطبيق اللائحة
تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية وما في حكمها، والآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر