لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

آخر تحديث مركز التأمين الصحي الوطنيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
مركز التأمين الصحي الوطني
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-10-01
القطاعات
الصحة، التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة على جميع المؤسسات الصحية (الخاصة والحكومية والتابعة للتجمعات الصحية) والتجمعات الصحية التي تتقدم للانضمام إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني أو يتم اعتمادها من خلالها، وذلك في إطار تنظيم شراء الرعاية الصحية للمستفيدين.

الإلزامات

تلتزم المؤسسة الصحية المعتمدة لدى مركز التأمين الصحي الوطني بالامتثال لكافة متطلبات اللائحة، وإبلاغ المركز بأي تغيير في بيانات طلب الاعتماد، وتزويده بالمعلومات والوثائق اللازمة، والتكامل الرقمي مع أنظمة المركز، والالتزام بقائمة الأسعار (للمؤسسات الخاصة)، والتعاون مع فرق المراجعة، وتقديم الرعاية الصحية بجودة وفق المعايير المهنية دون تمييز، فضلاً عن أي التزامات أخرى تحددها اللوائح أو العقود.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة أطر انضمام المؤسسات الصحية والتجمعات الصحية إلى شبكة المركز، وتحدد أنواع الاعتمادات (الأساسي، المشروط، الحالات الطارئة، المنشآت الدولية) وشروطها ومتطلباتها، وإجراءات تقديم الطلب ورفضه وإلغائه. كما تضع التزامات على المؤسسات المعتمدة، وتنظم علاقة المركز بها من حيث شراء الرعاية الصحية، ومتابعة الأداء، والتكامل التقني، والمراجعة المالية والفنية. وتشمل أحكاماً خاصة باعتماد التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، بما في ذلك متطلبات الأنظمة التقنية، الخدمات المساندة، وقائمة أسعار الرعاية الصحية، فضلاً عن تشكيل لجنة الاعتماد وآليات التظلم.

المادة 1

التعريفات

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والمصطلحات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

<!-- converted table --> اللائحة: لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة الوزارة: وزارة الصحة. المركز: مركز التأمين الصحي الوطني. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تُعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية

المادة 2

هدف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أطر انضمام المؤسسات الصحية والتجمعات الصحية الى شبكة المركز، وتنظيم علاقة المركز بها، وبخاصة ما يتعلق بشروط وآليات انضمام المؤسسة الصحية الى شبكة المركز، وتحديد أنواع الاعتمادات التي يمنحها المركز للانضمام للشبكة، وشروطها ومتطلباتها، ومعالجة التظلمات المتعلقة بها، لتمكين المركز من إدارة شبكة صحية متكاملة ومبنية على النتائج بما يضمن تأهيل وتمكين هذه المؤسسات والتجمعات الصحية من إبرام عقود شراء الرعاية الصحية مع المركز لتقديم أفضل سبل الرعاية للمستفيدين، بما يكفل تحقيق جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة وتيسير وصول المستفيد لها، وتحسين درجة رضاه، وضمان

المادة 3

نطاق التطبيق

دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تطبق هذه اللائحة على كافة المؤسسات والتجمعات الصحية التي تتقدم للانضمام إلى شبكة المركز أو يتم اعتمادها من خلالها، سواء كانت تجمعات صحية أو مؤسسات صحي خاصة أو حكومية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة — ملخصه ومواده | ريحان