لائحة الوظائف الدبلوماسية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٦٩٢٢/م ب) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٩هـ، والأمر السامي رقم (٧/ب/٦١٤٧) وتاريخ ١٤٢١/٥
- القطاعات
- الشؤون الخارجية، العمل والتوظيف
النطاق
تسري لائحة الوظائف الدبلوماسية على شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعين لوزارة الخارجية والمشمولين بسلم رواتبها، كما تشمل موظفي الوزارة من غير أعضاء السلك عند نقلهم للعمل في الخارج من حيث البدلات والمزايا المالية. لا تسري على الموظفين المتعاقدين المعينين محلياً لدى البعثة.
الإلزامات
يلتزم عضو السلك الدبلوماسي بأداء العمل بأمانة وإخلاص، والالتزام بالسلوك العام والشخصي وفق مقتضيات الوظيفة والصفة التمثيلية، والظهور بالمظهر اللائق. كما يخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام تأديب الموظفين في المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه الامتثال لقرارات مجلس السلك الدبلوماسي وتعليمات وزارة الخارجية.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة الوظائف الدبلوماسية شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي التابعين لوزارة الخارجية، وتحدد نطاق سريانها وعلاقتها بنظام الخدمة المدنية. تتضمن أحكاماً لإنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وترتيب وظائف السلك (من سفير إلى ملحق). كما تنشئ مجلس السلك الدبلوماسي، وتنظم التعيين وفق دليل المؤهلات، والواجبات الوظيفية، والترقية، والتنقلات، والرواتب والبدلات (بما في ذلك بدل النقل والإسكان والمزايا العينية والرعاية الصحية والتعليم)، والإجازات والإركاب، وإجراءات التأديب، وإنهاء الخدمة، وأحكاماً عامة، إلى جانب جداول تصنيف الدول والبدلات والحدود الإيجارية.
محتويات النظام88 قسمًا
المادة 1
لأغراض هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها:
- اللائحة: لائحة الوظائف الدبلوماسية. - الوزارة: وزارة الخارجية. - الديوان العام: ديوان وزارة الخارجية وفروعها في المملكة. - الوزير: وزير الخارجية. - البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية العامة أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية. - رئيس البعثة: الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. - عضو البعثة: رئيس البعثة والموظفين الرسميين الذين تتكون منهم البعثة. - عضو السلك: موظف وزارة الخارجية شاغل الوظيفة الدبلوماسية. - الدولة المعتمدة لديها: الدولة التي يوجد بها مقر البعثة. - مجلس السلك:
المادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على (شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية) المشمولين بسلم الرواتب الملحق بها.
المادة 3
يعامل موظفو الوزارة من غير أعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا المالية عند نقلهم للعمل في الخارج معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي.
٨٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر