لائحة الوظائف التعليمية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن وزارة التعليم (الجهة المختصة) بناءً على تفويض نظامي.
- القطاعات
- التعليم، العمل والتوظيف
النطاق
تسري لائحة الوظائف التعليمية على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام بالمملكة، بما في ذلك المعلمون بمختلف رتبهم (معلم خبير، متقدم، ممارس، معلم/مساعد معلم)، ووكلاء المدارس، وقادة المدارس، والمشرفون التربويون، والخبراء التربويون، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
الإلزامات
يلتزم جميع شاغلي الوظائف التعليمية المشمولين بهذه اللائحة بتحقيق المعايير المهنية الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، والحصول على الرخصة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة. كما يلتزمون بالشروط المقررة للتعيين على الرتب (معلم ممارس أو مساعد معلم)، وأداء فترة التجربة لمدة سنتين وفق المادة (9)، واستكمال النصاب التعليمي من الحصص الصفية الأسبوعية المحددة. وتتولى وزارة التعليم توزيع الرتب واعتماد التشكيلات المدرسية.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة الوظائف التعليمية الأحكام المنظمة للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، بدءاً من تعريف الرتب (معلم خبير، متقدم، ممارس، معلم/مساعد معلم) واشتراطات التعيين وفق المادة (5) التي تتطلب تحقيق المعايير المهنية والحصول على المؤهلات العلمية (جامعي أو ثانوي مع دبلوم) مع منع تعيين من أنهيت خدماته لأسباب تأديبية. كما تنظم اللائحة فترة التجربة لمدة سنتين، والنصاب التعليمي المكون من الحصص الصفية، فضلاً عن أحكام الترقية والنقل والتكليف والرواتب والبدلات، وانتهاء الخدمة، مع تركيز واضح على دور هيئة تقويم التعليم والتدريب في وضع المعايير المهنية وإصدار الرخصة المهنية.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة:
لائحة الوظائف التعليمية.
الوزارة:
وزارة التعليم.
الوزير:
وزير التعليم.
الهيئة:
هيئة تقويم التعليم والتدريب.
الوظائف التعليمية:
الوظائف الثابتة التي تعتمد في الميزانية أو تلك التي يتم التكليف عليها بحسب الأسماء الواردة في اللائحة.
المعايير المهنية:
كل ما يجب على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤوليات مهنة التعليم، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير المهنية والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.
الرخصة المهنية:
وثيقة تصدرها
المادة 2
تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعليم.
المادة 3
تكون الرتب وفقاً لسلم الرواتب الملحق باللائحة بالأسماء الآتية: 1. معلم خبير. 2. معلم متقدم. 3. معلم ممارس. 4. معلم / مساعد معلم.
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر