لائحة الوثائق القضائية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري أحكام لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بتحرير الوثائق القضائية (الضبط والصك) وحفظها وإدارتها.

الإلزامات

تلتزم المحاكم والقضاة وكتاب الضبط والموظفون المختصون بأحكام اللائحة، ومن ذلك: تحرير الوثائق باللغة العربية والتقويم الهجري، وتدوينها إلكترونياً، وتوقيع الضبط واعتماده من جميع قضاة الدائرة، وتوثيق امتناع الخصم عن التوقيع، وعدم تعديل الضبط بعد اعتماده إلا بمحضر لاحق، وتدوين كل حكم في صك مستقل موقع ومختوم، وإيداع أصل الصك في ملف القضية، وتسليم الصور التنفيذية لذوي الشأن فقط، وإنشاء ملف للوثائق القضائية بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتخصيص قسم لحفظها.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة الوثائق القضائية لعام 1439هـ تعريفات للوثائق القضائية (الضبط والصك) وملف القضية وملف الوثائق القضائية، وتحدد نطاق تطبيقها على جميع درجات المحاكم. تنص على أحكام عامة كالتحرير باللغة العربية واعتماد التقويم الهجري، وإصدار وزير العدل لنماذج الوثائق، والتدوين الإلكتروني. تفصل اللائحة إجراءات الضبط من حيث التحرير والتوقيع والاعتماد، وحالات الامتناع عن التوقيع أو تعذر الضبط، وعدم جواز التعديل بعد الاعتماد إلا بمحضر لاحق. كما تنظم أحكام الصك من حيث التحرير في صك مستقل، والتوقيع والختم، وحالات تعذر التوقيع، وعدم جواز التصحيح إلا وفق نظام المرافعات الشرعية، وإيداع الأصل، وتسليم الصور غير التنفيذية والتنفيذية، وإجراءات الاعتراض على الامتناع عن التسليم. وتنشئ ملفاً للوثائق القضائية بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وقسماً خاصاً لحفظه في كل محكمة. وتختتم بأحكام ختامية بشأن سريانها على الوثائق الصادرة بعد العمل بها، وإلغاء ما يتعارض معها.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوثائق القضائية: الضبط والصك.

الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام.

الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الحاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.

ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.

ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

المادة 3

تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الوثائق القضائية — ملخصه ومواده | ريحان