لائحة المنصات الإلكترونية
آخر تحديث الهيئة السعودية للمحامينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمحامين
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2022-01-06
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المنصات الإلكترونية التي تُقدّم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتشمل منصات الوساطة ومنصات المنشآت القانونية، وتنطبق على المُرَخَّص لهم (مالكي المنصات) والمحامين والعملاء، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمحامين.
الإلزامات
يلتزم المُرَخَّص له (مالك المنصة الإلكترونية) بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمحامين، ومزاولة النشاط خلال تسعين يوماً من تاريخ الترخيص، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح التي تحددها الهيئة، وتحمل المسؤولية التضامنية مع المحامي عن الأضرار. كما يلتزم المحامي بحيازة ترخيص ساري المفعول لمزاولة مهنة المحاماة وسجل منشأة قانونية ساري المفعول طوال فترة تقديم الخدمات عبر المنصة. وتتضمن الالتزامات أيضاً سداد المقابل المالي المقرر واستكمال البيانات والنماذج اللازمة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات القانونية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر الوسائل الإلكترونية، وحماية القطاع من المنتحلين، وتمكين المحامين من استخدام التقنيات الحديثة. تحدد اللائحة نوعين من المنصات: منصة الوساطة التي تؤدي دور الوساطة بين المحامي والعميل، ومنصة المنشأة القانونية التي تتيح للمنشأة القانونية تقديم الخدمات مباشرة. وتضع شروطاً للحصول على ترخيص لكل نوع، بما في ذلك الجنسية، والإقامة، والسجل التجاري، والعضوية الأساسية، وسجل المنشأة القانونية. كما تنظم إجراءات تقديم الطلب، ومدة الترخيص، والتزامات المرخص له والمحامي، والمقابل المالي، وأحكاماً ختامية. وتختص الهيئة السعودية للمحامين بإصدار الترخيص وتعديله وتعليقه وإلغائه، وتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبَيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياقُ خلاف ذلك:
● الوزارة: وزارة العدل.
● الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
● المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.
● الأمين: الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين.
● الأمانة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين.
● اللائحة: لائحة المَنصَّات الإلكترونيَّة لتقديم الخدمات القانونيَّة.
● التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابعٍ اقتصاديٍّ، يُباشره المُرَخَّص له والمحامي والعميل، بصورة كلية أو جزئية، مِن خلال وسيلة إلكترونيَّة؛ مِن أجل
المادة 2
الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. تنظيم تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونيَّة.
2. حماية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية مِن المُنتَحِلين.
3. تمكين المحامين مِن أداء أعمالهم وفق التقنيات الحديثة.
4. مَوْثُوقية التعامُل مع المحامين، مِن خلال قنواتٍ مُرَخَّص لها.
5. تعزيز مشاركة المحامين في التقنيات الحديثة.
6. توسيع نطاق تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للمحامين.
7. تنظيم عملية اشتراك المحامين في المنصات الإلكترونيَّة.
8. حماية حقوق المتعاملين إلكترونيًّا وتحديد التزاماتهم.
المادة 3
اختصاصات الهيئة
تختصُّ الهيئةُ بإصدار ترخيص إنشاء منصة إلكترونيَّة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أو تعديله، أو تجديده، أو تعليقه، أو إلغائه، أو شطبه.
كما تختص بتنظيم اشتراكات المحامين في هذه المنصات؛ لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة والأنظمة المعمول بها.
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر