لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة

آخر تحديث هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-12-25
القطاعات
الملكية الفكرية، الجمارك والتجارة الدولية، المعاملات التجارية

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة، وعلى أي شخص أو منشأة تملك أو تدعي الملكية، أو تستخدم أو تحاول الاستخدام، أو تسعى إلى إنفاذ أو حماية حق الملكية الفكرية، أو أي جزء منه، داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة. كما لا تسري على بعض الحالات كالاستغلال التجاري غير المشروع أو المخالف للنظام العام أو المهدد للحياة أو الصحة أو البيئة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة بتقديم جميع طلبات الملكية الفكرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة وفقاً للإجراءات المنبثقة عنها. كما يجب أن تكون التصرفات الناقلة للملكية الفكرية مكتوبة وموقعة ومعتمدة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وفي العلاقة الوظيفية، تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، مع حق العامل في مكافأة عادلة. ويُعد التعدي على موضوع الحماية دون موافقة المالك عملاً محظوراً.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية داخل تلك المناطق. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها والأشخاص الخاضعين لها، وتنشئ مكتب الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة تحت إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدعم وتنمية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. تتناول اللائحة أحكاماً تفصيلية لبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وحق المؤلف، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، بما في ذلك شروط الحماية، ومدة الحماية، والحقوق الناشئة، وحالات عدم المنح. كما تنظم التصرفات الناقلة للملكية، والملكية في العلاقة الوظيفية، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع الإحالة إلى تشريعات المملكة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المادة 1

-

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:

<!-- converted table --> الهيئة: هيئة المدن المناطق الاقتصادية الخاصة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة: لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة. المملكة: المملكة العربية السعودية. هيئة الملكية الفكرية: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المكتب: مكتب الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة. المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المنطقة التي تحدد حدودها جغرافياً وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة

المادة 2

تهدف هذه اللائحة لتوضيح حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة 3

1- تسري أحكام هذه اللائحة داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.

2- تسري أحكام هذه اللائحة على أي شخص أو منشأة تملك أو تدعي الملكية، أو تستخدم أو تحاول الاستخدام، أو تسعى إلى إنفاذ أو حماية حق الملكية الفكرية، أو أي جزء منه، داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.

3- لا تنشئ هـذه اللائحـة أي سجل مستقل لحقوق الملكية الفكرية وتعد أي حقوق ملكية فكرية بموجب تشريعات المملكة سارية واجبة النفاذ في المناطق الاقتصادية الخاصة.

4- لا تسري أحكام هذه اللائحة على أي حق من حقوق الملكية الفكرية في الحالات التالية: - إذا تضمن الغرض منه كليًّا أو جزئيًّا الاستغلال التجاري بشكل غير مشروع أو بشكل مخالف للنظام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان