لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الخدمة المدنية (غير مرقم) بالموافقة على اللائحة، مع الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 5-2-1442هـ الخاص بدمج الوزارات وتعديل المسميات.
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الحوكمة، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة، باستثناء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بتصنيف المعينين على بند الأجور ضمن ثلاث مجموعات (عاديين، حرفيين، فنيين مساعدين) وتطبيق المؤهلات والخبرات المحددة لكل فئة وفقاً لجدول الأجور المرفق. كما تلتزم بمنح العلاوات السنوية والإضافية وفقاً للمواد (٦ و٧)، وترقية المعينين بعد أربع سنوات بالأقدمية والكفاءة، ومعاملة المعينين من حيث الإجازات والبدلات والعمل الإضافي طبقاً للأنظمة المقررة للمستخدمين ونظام العمل.
ملخص الأحكام
تضع لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية إطاراً تنظيمياً لشروط التعيين والتصنيف الوظيفي والمزايا المالية. تبدأ بتحديد نطاق التطبيق الإلزامي على المعينين في الميزانية العامة والمستقلة، ثم تقسمهم إلى ثلاث مجموعات مهنية: العاديين (عمال النظافة والحراسة وغيرهم)، الحرفيين (الميكانيكيون والسائقون والطهاة)، والفنيين المساعدين (عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات). تحدد اللائحة لكل مجموعة مؤهلات وخبرات محددة للتعيين في فئات الأجور (أ، ب، ج، د). تنظم العلاوات السنوية والإضافية وشروط الترقية بعد أربع سنوات مع مراعاة الأقدمية والكفاءة. تتعرض لتسوية أوضاع القائمين على العمل عند التطبيق، وتفوض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية باتخاذ إجراءات بشأن المسميات غير الواردة والمزايا الزائدة. تنص على إثبات القدرة بالسائقين برخصة قيادة، وتطبق على المعينين أحكام المستخدمين من حيث الإجازات والبدلات، كما تخضعهم للائحة الجزاءات النموذجية مع احتفاظ الحقوق المكتسبة الأفضل، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
مادة (١)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة، ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2
مادة (٢)
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية:
أ- مجموعة العاديين: - وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون.
ب- مجموعة الحرفيين: - وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزوا وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون.
ج- مجموعة الفنيين المساعدين: - وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.
المادة 3
مادة (٣)
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة، ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة مسميات جديدة لم تشملها اللائحة.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر