لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المعدلة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم طلباً وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بما في ذلك المدين (ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية)، والدائن، والجهة المختصة، والأمين. وتغطي جميع إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية (بأنواعها)، والإيداع القضائي. كما تنطبق على الكيانات المنظمة الخاضعة لإشراف جهات رقابية.
الإلزامات
يلتزم مقدم الطلب (مديناً كان أو دائناً أو جهة مختصة أو أميناً) بتقديم صحيفة طلب تتضمن البيانات والإيضاحات المنصوص عليها في المادتين (الثانية) و(الثالثة) من هذه اللائحة. ويُوجب النظام إرفاق وثائق محددة حسب نوع الطلب، مثل القوائم المالية لآخر عامين، وقائمة الديون والأصول المعدة خلال شهر، وبيان العاملين، وإثبات التعثر أو الإفلاس، وقرار موافقة الجهة المختصة للكيان المنظم، وغيرها من المستندات التفصيلية الواردة في المواد من (الخامسة) إلى (الثانية عشرة) وبقية المواد.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المعدلة لعام 1442 الأحكام العامة التي تحدد البيانات الواجب توفرها في صحيفة أي طلب، من نوع الطلب وسبب تقديمه وبيانات الأمن إن وجد. ثم تفصل اللائحة المتطلبات المستندية اللازمة لافتتاح كل إجراء من إجراءات الإفلاس: فبالنسبة لطلبات المدين (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية بأنواعها) تشترط قوائم مالية، وقوائم ديون وأصول، وبيانات العاملين، وإثبات التعثر، وغيرها. ولطلبات الدائن تشترط تفصيل الدين وإثبات حالته واستحقاقه، وإثبات التعثر، ولمخاطبة الجهة المختصة تشترط السند النظامي. كما تنظم اللائحة متطلبات الإيداع القضائي المقدم من الأمين، والطلبات الأخرى كتحديد الأصول الواجب الإعلان عنها. تهدف اللائحة إلى ضمان اكتمال المعلومات والوثائق اللازمة للنظر في الطلبات بشكل منضبط وموحد.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
2. يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقًا له المعلومات والوثائق.
المادة 2
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.
المادة 3
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:
أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.
ب. نوع إجراء الإفلاس.
ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
د. بيانات الأمن المعين أو المقترح، إن وجد.
طلب افتتاح إجراء الإفلاس
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر