لائحة المستخدمين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 5-2-1442هـ (كقرار تعديل تنظيمي)، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ 1397/9/20هـ (كقرار إصدار).
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الحوكمة
النطاق
تسري هذه اللائحة على المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1391/2/1هـ، وكذلك على غيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم، وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم، وتشمل جميع الوظائف المصنفة ضمن سلم رواتب المستخدمين في الجهات الحكومية.
الإلزامات
يلتزم المستخدمون بشروط التعيين المنصوص عليها في المادة الثالثة، كالجنسية السعودية والسن واللياقة الصحية وحسن السيرة وعدم المحكومية بحد أو جريمة مخلة. كما يلتزمون بعدم الاشتغال بالتجارة أو العمل في الشركات والمحلات التجارية إلا بترخيص من الوزير المختص. وتلتزم الجهات الإدارية بإعلان الوظائف الشاغرة وتقييم المتقدمين وفق مقاييس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة بعد التحقيق مع المستخدم المخالف.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة المستخدمين أوضاع فئة المستخدمين في الخدمة المدنية، وذلك بتحديد المؤهلات المطلوبة لكل مرتبة (31، 32، 33) وفق الخبرة والشهادات. وتشترط للتعيين الجنسية السعودية واستكمال السن المحدد واللياقة الصحية وحسن السيرة وعدم المحكومية. وتنص على إعلان الوظائف وتقييم المتقدمين، كما تجيز الترقية بشرط شغور الوظيفة وتوفر المؤهلات وتكون المفاضلة بالأقدمية فالأكثر تحصيلاً. وتحظر اللائحة على المستخدم الاشتغال بالتجارة أو العمل في القطاع الخاص إلا بإذن، وتحدد بدلات ومكافآت مساوية لشاغلي المرتبة الأولى في الخدمة المدنية. أما المخالفات فتعاقب بالإنذار أو الحسم من المرتب أو الحرمان من العلاوة أو الفصل، ولا تمنع انتهاء الخدمة من استمرار الإجراءات التأديبية، وتكون عقوبة الفصل بعد تحقيق وسماع دفاع المستخدم. وفيما لم تنظمه تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
مادة (١)
تنظم هذه اللائحة أوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) في ٣٩١/٢/١هـ. وغيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
المادة 2
مادة (٢)
مؤهلات وظائف المستخدمين:
أ - توضع بالمرتبة (٣١) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها - القدرة على القيام بعمل الوظيفة.
ب - توضع بالمرتبة (٣٢) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها – القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، أو النجاح في مقابلة تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية (الآمن العام) وذلك بالنسبة لوظائف الحراس الليليين. (١)
ج - توضع بالمرتبة (٣٣) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها:
أ - القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات
ب - الشهادة الابتدائية مع ثبوت
المادة 3
مادة (٣)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ – سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب - مكملا السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:
١ - عشرون عاماً من العمر بالنسبة لفئات الوظائف التالية: (٢)
فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي، ورؤساء تلك الطوائف.
٢ - سبعة عشر عاماً بالنسبة لوظائف الفنيين، والمهنيين، والسائقين.
٣ - السن التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة لفئات الوظائف التي لم ترد في الفقرتين السابقتين. (٣)
ج - لائقا صحيا
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر