لائحة المدارس الأجنبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ٤/٢/١٤١٨ هـ، مع تعديلات لاحقة بقرارات مجلس الوزراء
القطاعات
التعليم، الشؤون الخارجية، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، والتي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية، وتخضع لإشراف وترخيص وزارة المعارف. ويقتصر نطاقها على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.

الإلزامات

تلتزم المدارس الأجنبية بالحصول على ترخيص من وزير المعارف قبل فتح المدرسة، وتدريس مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة أسبوعياً، وتقديم ميزانية تقديرية سنوية باللغة العربية وتقرير سنوي إلى مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية. كما تلتزم بالامتناع عن قبول الطلاب السعوديين إلا بموافقة الوزير لظروف ضرورية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فضلاً عن تنظيم جوانب العمل الداخلية وتشكيل مجلس إدارة يمثل أولياء الأمور.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة المدارس الأجنبية على أحكام تنظيمية شاملة لضبط عمل المدارس الأجنبية في المملكة، حيث تحدد نطاق تطبيقها على المدارس الخاصة بالجاليات، وتضع شروط الترخيص عبر موافقة وزير المعارف بناءً على اقتراح مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية. تنص على حظر قبول الطلاب السعوديين مع استثناءات محدودة، وتفرض تدريس مواد ثقافية سعودية، وتلزم بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية. تنشئ آليات رقابية تشمل مجلس إشراف برئاسة وزير المعارف ولجنة تحقيق للتحقيق في المخالفات، مع عقوبات تدرج من لفت النظر إلى غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال وإلغاء الترخيص، على أن يكون التظلم أمام ديوان المظالم. تتضمن أيضاً أحكاماً انتقالية لتسوية أوضاع المدارس القائمة، وأحكاماً خاصة بشراء السفارات للأراضي والمباني المدرسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي:

- المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. - الوزير: وزير المعارف. - الوزارة: وزارة المعارف.

المادة 2

تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.

المادة 3

تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة المدارس الأجنبية — ملخصه ومواده | ريحان