لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة
آخر تحديث الهيئة العامة للترفيهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للترفيه
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-07-30
- القطاعات
- السياحة والترفيه، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين (المرخص لهم والمخالفين) الذين يمارسون الأنشطة الترفيهية أو المساندة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تشغيل المدن الترفيهية والمرافق والفعاليات، وتنظيم الحشود، والحجز وبيع التذاكر، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
الإلزامات
يلتزم المرخص لهم والأفراد العاملون في الأنشطة الترفيهية والمساندة بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للترفيه، والامتثال للوائح والضوابط الصادرة عنها، وعدم عرقلة موظفي الهيئة أو إعاقة مهامهم الرقابية. كما يجب عليهم تصحيح المخالفات خلال المهل المحددة، وتجنب الممارسات المخلة بالهوية العربية والإسلامية، والالتزام بمعايير السلامة وإدارة الحشود والتذاكر والإفصاح المالي.
ملخص الأحكام
تحدد لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة عن الهيئة العامة للترفيه الإطار التنظيمي للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الأنشطة الترفيهية والمساندة. تشمل التعاريف الأساسية (كالترخيص والمرخص له والمخالفة الجسيمة)، ونطاق التطبيق على جميع العاملين في القطاع. تنص الأحكام العامة على عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي وعقوبات غير مالية (سحب الترخيص، إيقاف النشاط، المنع لمدة تصل إلى 5 سنوات)، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار. تمنح اللائحة لجنة النظر في المخالفات سلطة تقديرية، وتجيز للهيئة اتخاذ إجراءات احترازية فورية في حالات الخطر أو المصلحة العامة. تضع اللائحة جدولاً تفصيلياً للمخالفات مصنفاً حسب النشاط (مدن ترفيهية، مراكز ترفيه، غرف تكسير، فعاليات، عروض حية، حجز وبيع تذاكر، إدارة حشود) مع تحديد درجات الجسامة والغرامات المتفاوتة حسب تصنيف المدن (الرياض وجدة كتصنيف أول وباقي المناطق كتصنيف ثان). وتنص على آلية التظلم من القرارات أمام لجنة النظر في التظلمات خلال عشرة أيام، مع عدم وقف تنفيذ العقوبة.
محتويات النظام44 قسمًا
المادة الأولى: التعاريف
الهيئة العامة للترفيه
General Entertainment Authority
لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة.
الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأنشطة الترفيهية: تشغيل أو تنظيم المدن الترفيهية ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية ومرافق الفعاليات أو إقامة العروض والفعاليات.
الأنشطة المساندة:
المادة الثانية: الأحكام العامة
أولاً: يعاقب كل من يمارس سلوكاً يتنافى مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة العربية السعودية، بعقوبة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبات غير المالية أو بكليهما وذلك بناء على السلطة التقديرية للجنة نظر المخالفات.
ثانياً: تطبق العقوبات المالية بحسب تصنيف المدن ويتضمن التصنيف الأول المدن الرئيسية (الرياض، جدة) ويتضمن التصنيف الثاني بقية المدن والمناطق في المملكة.
ثالثاً: يطبق مبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة غير الجسيمة ويمنح المخالف مهلة تصحيحيه بناء على تقدير لجنة النظر في المخالفات لمعالجة المخالفة قبل فرض العقوبة، ويجوز لها تمديد هذه
المادة الثالثة: جدول المخالفات - المدن الترفيهية (الترخيص والرقابة)
المادة الثالثة: جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي بالعقوبة الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
أولاً: المخالفات والعقوبات لنشاط المدن الترفيهية
تشغيل المدينة الترفيهية دون الحصول على ترخيص من الهيئة - تصنيف المخالفة: جسيمة - العقوبة غير المالية: إيقاف النشاط إلى حين الحصول على ترخيص - مضاعفة العقوبة: 1 - ملاحظات: عند تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها
تشغيل المدينة الترفيهية خلال فترة تعليق الترخيص أو
٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر