لائحة المحافظة على الذوق العام
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤/٨/١٤٤٠هـ
- القطاعات
- الأمن والدفاع، السياحة والترفيه، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري لائحة المحافظة على الذوق العام على كل من يرتاد الأماكن العامة، وفقاً لما ورد في تعريفها بالمادة الأولى، والتي تشمل الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.
الإلزامات
يلتزم كل مرتاد للأماكن العامة باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، والامتناع عن الظهور بزي أو لباس غير محتشم أو يحمل صوراً أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وعن الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، وعن أي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة أو إضرار بهم أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة المحافظة على الذوق العام السلوكيات الواجبة والمحظورة في الأماكن العامة، بهدف حماية قيم المجتمع ومبادئه وهويته. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها على كل شخص يرتاد الأماكن العامة، وتفرض عقوبات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، مع إتاحة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى، تحديد جهات الضبط الإداري وتصنيف المخالفات وإصدار جدول الغرامات بقرار من وزير الداخلية. تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1. اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
3. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم -حجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة،
المادة 2
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة 3
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر