لائحة الكليات الأهلية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢١هـ
- القطاعات
- التعليم، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام على الكليات الأهلية (المؤسسات التعليمية غير الحكومية) وعلى المؤسسات الحزبية أو الشركات التي تنشئها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة وتحت إشراف وزارة التعليم العالي.
الإلزامات
تلتزم الكليات الأهلية والمؤسسات الحزبية أو الشركات المنشئة لها بالحصول على الترخيص وفق المراحل الأربع (مبدئي، عام، خاص، نهائي)، وتقديم دراسة جدوى، والالتزام بالمعايير العلمية والمناهج، وتوفير الضمانات المالية لتغطية الأعباء، وإمساك حسابات مستقلة، وعدم تغيير النظم المصرح بها إلا بقرار من وزير التعليم العالي. كما تلتزم الكلية بتشكيل مجالس الأمناء والكلية والأقسام وفق أحكام اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الكليات الأهلية على أحكام تنظيم شاملة لإنشاء وتشغيل الكليات الأهلية في المملكة. تحدد اللائحة التعريفات والنطاق، وتنص على أن الكليات الأهلية مؤسسات تعليمية غير حكومية تهدف لتقديم برامج فوق الثانوية. تبين اللائحة إجراءات الترخيص المبدئي والعام والخاص والنهائي، وتضع شروطاً للمؤسسين من حيث العدد والضمانات المالية. تنظم اللائحة الهيكل الإداري والمالي للكلية، بما في ذلك مجلس الأمناء ومجلس الكلية ومجالس الأقسام، وتحدد اختصاصات كل منها. كما تخضع الكلية لإشراف وزارة التعليم العالي التي تتولى اعتماد النظم والخطط الدراسية والمراجعة الدورية. وتتضمن اللائحة أحكاماً بشأن الإيرادات والميزانية، وحالات المخالفة والجزاءات، مع إلغاء اللائحة السابقة. تصدر القواعد التنفيذية بقرار من الوزير.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:
- الوزير : وزير التعليم العالي. - الوزارة : وزارة التعليم العالي. - الكنيسة : الكلية الأهلية.
المؤسسة الحزبية أو الشركة التي يصرح لها بإنشاء الكلية:
المادة 2
الكليات الأهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.
المادة 3
للمؤسسات الحزبية أو الشركات التي لا يقل عدد الشركات فيها عن خمسة أشخاص إنشاء كليات أهلية وفقاً لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير.
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر