لائحة القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- العمل والتوظيف، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، سواء المقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو الحاصلة على الترخيص النظامي من الجهة المختصة، وذلك بالنسبة لنشاط تعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الإلزامات
تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بتوثيق عقد الخدمة عبر منصة أجير، والالتزام بتنظيمات الوزارة كحماية الأجور وبرنامج نطاقات وإدارة مواقع المنشأة، والحصول على موافقة العامل. وتلتزم المنشأة المستفيدة بأن تكون مقيدة في السجل التجاري أو حاصلة على التراخيص اللازمة، والالتزام بالتنظيمات نفسها، وضمان أن يعمل العامل في المهنة المرخصة له. ويجب على كلتا المنشأتين إصدار تصريح أجير عند تواجد العامل بشكل مستمر، ويُحظر عليهما تسجيل مهنة غير مطابقة أو تعهيد العامل دون تصريح.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير أحكاماً تعريفية وأهدافاً تنظيمية، وتنطبق على جميع المنشآت في المملكة. تحدد اللائحة شروطاً للمنشأة مقدمة الخدمة والمنشأة المستفيدة، تشمل توثيق عقود الخدمة إلكترونياً والالتزام بتنظيمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تنظم عملية إصدار تصريح أجير ومدته التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإجراءات التجديد والإنهاء، مع استثناء عقود الشراء الواحدة. وتتضمن اللائحة محظورات كتسجيل مهنة غير مطابقة وتعهيد العامل دون تصريح، وتحدد آثار انتهاء العقد بإلزام المنشأة المستفيدة بإيقاف خدمات العامل فوراً، مع بقاء حقوق العامل مرتبطة بعمله الأساسي لدى المنشأة مقدمة الخدمة.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمامها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/08/23ه وتعديلاته.
القواعد: القواعد المنظمة لتعهيد الخدمات بين المنشآت من خلال برنامج أجير.
برنامج أجير: أحد برامج وزارة الموارد البشــرية والتنمية الاجتماعية، يَســهل وصــول منشــآت الســوق إلى خدمات القوى العاملة داخل السوق السعودي.
تعاقد أجير: خدمة إلكترونية عبر منصــة أجير تمكن
المادة 2
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية تعهيد الخدمات بين المنشـآت وإصـدار تصـاريح للعمالة غير السـعودية لتنظيم وجود العاملين في مواقع عمل المنشآت المستفيدة من الخدمات، وتيسـير هذه الأعمال بطريقة سـلسـة، وبما يحقق تنظيم السوق من خلال تعريف أنماط التعهيد الداخلي وتحديد الأطر التنظيمية والإجرائية والأدوات النظامية ذات الصلة، مع التركيز على تعهيد الخدمات من خلال توضيح مصطلحاته وتمييزه عن تعهيد القوى العاملة، بهدف رفع الوعي وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة 3
تُطبّق هذه القواعد على جميع المنشـآت في المملكة العربية السعودية، المقيدة في السـجل التجاري لدى وزارة التجارة والمسجلة برقم منشأة في أنظمة الوزارة، وكذلك على المنشآت غير المقيدة في السجل التجاري، شريطة حصولها على الترخيص النظامي من الجهـة المختصـة. ويُسـمح بالتعهيد الداخلي للخدمات في جميع الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويقتصر تعهيد الخدمات على المنشآت المشار إليها.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر