لائحة الفوترة الإلكترونية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري لائحة الفوترة الإلكترونية على كل شخص خاضع للضريبة مقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك على العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم، وذلك عن جميع تعاملاتهم التي تتطلب إصدار فواتير ضريبية أو إشعارات إلكترونية. ولا تسري على الأشخاص غير المقيمين.

الإلزامات

يلتزم الأشخاص الخاضعون للائحة بإصدار فواتير إلكترونية وإشعارات إلكترونية عن جميع تعاملاتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، باستخدام حل تقني غير قابل للتلاعب وقادر على الاتصال بالإنترنت والربط مع الأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، مع مراعاة اشتراطات الأمن السيبراني. كما يلتزمون بحفظ هذه الفواتير والإشعارات وفقاً لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والامتثال لأي ضوابط أو متطلبات إضافية يصدرها المحافظ.

ملخص الأحكام

تحدد لائحة الفوترة الإلكترونية الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية إلكترونياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. تشمل اللائحة تعريفات جوهرية للفاتورة الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وربط الأنظمة، وتحدد نطاق تطبيقها على الأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمين في المملكة. تتضمن اللائحة متطلبات فنية وإجرائية للحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير، كالربط بالإنترنت واستخدام واجهات برمجة التطبيقات وعدم قابلية التلاعب. تخول اللائحة المحافظ صلاحية تحديد المهل الزمنية والفئات المستهدفة، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها، بما في ذلك متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ النشر. تمنح اللائحة مهلة اثني عشر شهراً للأشخاص الخاضعين لتطبيق أحكام إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية.

المادة 1

التعريفات

أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الفاتورة الإلكترونية:

فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئياً أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.

2. الإشعارات الإلكترونية:

الإشعارات المدينة والدائنة التي يجب إصدارها وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتي تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الإشعارات الورقية التي يتم

المادة 2

الغرض والنطاق

أ. تختص هذه اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ب. تعد هذه اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها.

المادة 3

الأشخاص الخاضعين للائحة

أ. يخضع لهذه اللائحة كل مما يلي:

1. الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.

2. العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ب. يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. ج. لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الفوترة الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان