لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع

آخر تحديث الهيئة الملكية للجبيل وينبعإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-06-23
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل نطاق اختصاص الهيئة الملكية، وتشمل المخالفات البلدية المتعلقة بالصحة العامة والبناء والطرق والبيع وغيرها من الأنشطة البلدية الخاضعة للرقابة.

الإلزامات

يلتزم جميع المخاطبين بهذه اللائحة بعدم ارتكاب المخالفات البلدية المحددة في الجدول المرفق، وإصلاح ما يتلفونه ورد الشيء إلى حالته الأصلية، ودفع الغرامات المقررة. كما يلتزم الموظفون المختصون بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة المخالفات البلدية والجزاءات أحكاماً تنظيمية شاملة لتحديد المخالفات البلدية والغرامات والجزاءات المقررة لكل منها. تشمل اللائحة خمس مجموعات رئيسية من المخالفات: مخالفات الصحة العامة (النظافة، المواد الغذائية، العاملون، الذبح)، مخالفات البناء (التراخيص، نسب البناء، الهدم)، مخالفات الطرق (الحفر، الإتلاف، الإعلانات)، ومخالفات البيع (التراخيص والأسعار). تنص اللائحة على إجراءات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وحق التظلم أمام صاحب الصلاحية ثم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً، وآليات تحصيل الغرامات كأموال عامة، وصلاحية وقف الترخيص، وإصدار التعليمات التنفيذية من رئيس الهيئة الملكية. كما تحدد اللائحة أحكاماً انتقالية بإلغاء ما يتعارض معها والعمل بها بعد تسعين يوماً من النشر.

المادة 1

تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق.

المادة 2

أ - يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها.

ب - يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه.

المادة 3

يجوز التظلم أمام صاحب الصلاحية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة. كما يجوز التظلم من قرار صاحب الصلاحية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع — ملخصه ومواده | ريحان