لائحة الحقوق والمزايا المالية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
الأمر الملكي رقم (28/أ) وتاريخ 1432/03/20هـ، مع إشارات إلى قرارات مجلس الوزراء وأوامر ملكية أخرى
القطاعات
العمل والتوظيف، المالية والضرائب، الحوكمة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية المستقلة، وتنظم حقوقهم ومزاياهم المالية.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية (الوزارات والمصالح) بتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمنح الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وفقاً للشروط والضوابط المقررة، بما في ذلك تحديد بدلات الانتداب والعمل الإضافي، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التكليف بالانتداب أو العمل الإضافي.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الحقوق والمزايا المالية على أحكام تنظيمية شاملة للمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية، وتتناول بالتنظيم الرواتب والعلاوات الدورية والإضافية عند الترقية، وبدلات الانتداب داخل المملكة وخارجها وفق جداول محددة، وأحكام العمل الإضافي ومكافآته، وبدلات الانتقال والترحيل، ودرجات السفر وسيارات الخدمة، وبدلات الطبيعة والخطر والمهنة، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية. كما تحدد شروطاً لمنح العلاوة الإضافية بناءً على تقويم الأداء الوظيفي ومدة الخدمة.

المادة 1

إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.¹²

المادة 2

المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال، فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق، وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه.

المادة 3

يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (15،14) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:

أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:

1. أن يكون الموظف حاصلًا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2. أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة. 3. ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية.

ب-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الحقوق والمزايا المالية — ملخصه ومواده | ريحان