لائحة الجامعات الأهلية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١٤٢١/٩/١ هـ
القطاعات
التعليم، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على المؤسسات الخيرية والشركات الراغبة في إنشاء جامعات أهلية، وعلى الجامعات الأهلية المرخصة بموجب هذه اللائحة، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي.

الإلزامات

تلتزم المؤسسة الخيرية أو الشركة بتقديم الضمانات المالية اللازمة لتغطية أعباء الجامعة. كما تلتزم الجامعة الأهلية بالحصول على ترخيص من مجلس التعليم العالي، وتكوين ثلاث كليات على الأقل عند الإنشاء، والالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية، والخضوع لإشراف وزارة التعليم العالي، وتشكيل مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الجامعات الأهلية على أحكام تنظيم إنشاء الجامعات الأهلية وترخيصها وإدارتها وإشرافها. تحدد اللائحة التعريفات والشروط اللازمة للترخيص، بما في ذلك اشتراط وجود مؤسسة خيرية أو شركة بعدد لا يقل عن خمسة شركاء، وتكوين ثلاث كليات على الأقل. كما تنظم الهيكل الإداري للجامعة المتمثل في مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة ومدير الجامعة، وتحدد صلاحيات كل منهم. وتلزم الجامعة بالمعايير العلمية والتقيد بالسياسة التعليمية للمملكة، وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي. كما تتضمن أحكاماً تتعلق بالموارد المالية للجامعة وضمانات المؤسسة المؤسسة وعملية اتخاذ القرارات في المجالس المختلفة.

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها: - المجلس: مجلس التعليم العالي. - الوزير: وزير التعليم العالي. - الوزارة: وزارة التعليم العالي. - الجامعة: الجامعة الأهلية المرخص لها بموجب هذه اللائحة. - مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة 2

يتم الترخيص بإنشاء الجامعة بقرار من المجلس بناءً على طلب المؤسسة الخيرية أو الشركة وتأييد الوزارة إنشاء الجامعة.

المادة 3

الجامعة هي مؤسسة تعليمية غير حكومية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الجامعات الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان