لائحة التقارير الطبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزير العدل رقم (3411) كأداة إصدار آخر تحديث، وهي لائحة منصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية
- القطاعات
- الصحة، القضاء والمحاكم، التعاملات والأحوال المدنية
النطاق
تسري لائحة التقارير الطبية على المنشآت الصحية والمحاكم والأطراف في الدعاوى المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية، وذلك في شأن طلب التقارير الطبية وإصدارها ومراجعتها، بما في ذلك التقارير الصادرة من خارج المملكة وعبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الصحية بإصدار التقارير الطبية باللغة العربية متضمنة البيانات الأساسية والتحقق من الشخصية والإفادة المفصلة، والاطلاع على السجلات الطبية السابقة. يجب أن تصدر التقارير المتعلقة بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين ومدة أكثر الحمل من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين بطلب من المحكمة، فيما عدا ذلك تصدر من طبيبين مختصين. للمحكمة إحالة التقرير للجنة مراجعة. تشكل وزارة الصحة اللجان، وتحدد وزارتا العدل والصحة نماذج الطلبات والتقارير والمدة اللازمة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة التقارير الطبية على أحكام تنظيمية لإصدار التقارير الطبية بناءً على طلب المحكمة في إطار نظام الأحوال الشخصية. تحدد اللائحة تعريفات المصطلحات، ومتطلبات الطلب والتقرير من حيث اللغة والبيانات والتحقق من الشخصية. تنص على ضرورة الاطلاع على السجلات الطبية السابقة. تبين تشكيل اللجان الطبية المختصة لإصدار تقارير معينة (نقص الأهلية، مدة الحمل) من ثلاثة أطباء استشاريين، وتقارير أخرى من طبيبين مختصين. تمنح المحكمة صلاحية إحالة التقارير للجنة مراجعة لاعتمادها أو بيان القصور. تسري أحكام اللائحة على التقارير من خارج المملكة وعبر الأنظمة الإلكترونية. تؤكد على سرية الطلب والتقرير. تفوض وزير الصحة بتشكيل اللجان، وتكلف وزارتي العدل والصحة بإعداد النماذج وتحديد المدة اللازمة لإصدار التقارير.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
المادة 2
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظـ واضحة ودالة عليه.
٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
المادة 3
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر