لائحة التفتيش القضائي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء (جهة قضائية عليا)
القطاعات
القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع القضاة العاملين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى الخاضعين للتفتيش القضائي، وتنظم أعمال التفتيش والتحقيق والمتابعة القضائية التي تقوم بها إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

الإلزامات

تلتزم إدارة التفتيش القضائي بإجراء التفتيش الدوري والطارئ والتوجيهي على القضاة، وفحص الشكاوى والتحقيق فيها، وإعداد صحف الدعاوى التأديبية. كما تلتزم بوضع الخطط السنوية للتفتيش، ورصد معوقات العمل القضائي، واقتراح الحلول التطويرية. ويجب على المفتشين الالتزام بإجراءات التفتيش المقررة، وإعداد التقارير وفق النموذج النظامي.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة التفتيش القضائي الإجراءات التنظيمية لعمل إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وتحدد تشكيلها واختصاصاتها. تشمل اللائحة أحكاماً تتعلق بشروط اختيار المفتشين القضائيين، وإجراءات التفتيش الدوري والطارئ والتوجيهي على أعمال القضاة، وآليات فحص الشكاوى والتحقيق فيها، وإعداد صحف الدعاوى التأديبية. كما تنظم اللائحة أعمال المتابعة القضائية لانتظام سير العمل في المحاكم، وتضع قواعد تنحي الأعضاء وردهم، وتحدد محتويات تقارير التفتيش ومحاضر التحقيق.

المادة 1

يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

الإدارة: إدارة التفتيش القضائي.

رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي.

التفتيش: الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته.

المفتِّش: القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق.

الأعضاء: المفتِّشون القضائيون.

القاضي الخاضع للتفتيش: الذي يعمل في محاكم

المادة 2

يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.

الفصل الثاني أحكام عامة

المادة 3

١- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.

٢- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (١) من هذه المادة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التفتيش القضائي — ملخصه ومواده | ريحان