لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
العمل والتوظيف، التأمين

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع أصحاب العمل والعمال الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وذلك في نشاطات القطاع الخاص والحكومي عند عدم الخضوع لنظام التقاعد. كما تشمل الاشتراك الاختياري لفئات محددة من السعوديين، مع استثناءات لبعض الفئات كموظفي الدولة والعمال الزراعيين والبحارة وخدم المنازل.

الإلزامات

يلتزم صاحب العمل بتسجيل نفسه وعماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستخدام النماذج المعتمدة، وسداد الاشتراكات الشهرية (حصة صاحب العمل وحصة المشترك) خلال خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر، وإخطار المؤسسة بأي تغيير في النشاط أو العمال. يلتزم المشترك (العامل) بدفع حصته من الاشتراك عبر الخصم من أجره. أما المشتركون اختيارياً فعليهم اختيار شريحة دخل من الجدول المرفق وسداد الاشتراكات شهرياً. كما تلتزم جميع الأطراف بالتعامل الإلكتروني إذا أمر المحافظ بذلك، والامتثال للتفتيش.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية الأحكام التنفيذية المفصلة لنظام التأمينات الاجتماعية. تحدد اللائحة في بابها التمهيدي التعريفات الأساسية كصاحب العمل والمنشأة والأجر الأساس وأجر الاشتراك، ثم تخصص الباب الثاني للتسجيل الإلزامي لأصحاب العمل وعمالهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإجراءات الإخطار بالتغييرات. ينظم الباب الثالث قواعد تحديد الاشتراكات، بما في ذلك حساب الأجر الخاضع للاشتراك ونسب المساهمة (حصة صاحب العمل وحصة المشترك)، وغرامات التأخير. ويعالج الباب الرابع إجراءات تحصيل الاشتراكات. ويخصص الباب الخامس للأحكام الخاصة بالمشتركين اختيارياً من الفئات المحددة كأصحاب المهن الحرة. ويركز الباب السادس على مراقبة تطبيق النظام عبر التفتيش وصلاحيات المفتشين. ويتناول الباب السابع قواعد تسوية أوضاع المنشآت المنتهية نشاطها، والباب الثامن أصول تقديم الاعتراضات، والباب التاسع الأحكام الانتقالية وتطبيق اللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام.

المادة 1

يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/٩/١٤٢١هـ المشار اليه :

١ - لائحة التسجيل والاشتراكات .

٢ - لائحة تعويضات فرع المعاشات .

٣ - لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية .

٤ - لائحة اللجان الطبية .

المادة 2

في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-

1 - النظام : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/٩/١٤٢١هـ.

2 - النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٦/٩/١٣٨٩هـ.

المادة 3

تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية — ملخصه ومواده | ريحان