لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري رقم (4300109380) وتاريخ 1443/2/7هـ
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المهن المرخصة، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين (سعوديين وغير سعوديين) الذين يزاولون أو يرغبون في مزاولة المهن والحرف الخاضعة للتصنيف السعودي للمهن، وكذلك على أصحاب العمل الذين يوظفونهم، وذلك في نطاق اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الإلزامات

يلتزم طالبو الترخيص بتقديم الشهادات العلمية وشهادات اجتياز الاختبار المهني وفقاً للمادة السابعة، ويلتزم المرخصون بإبراز بطاقة الترخيص أثناء العمل (المادة الرابعة)، وتجديد الترخيص قبل انتهائه بستين يوماً (المادة السادسة عشرة)، وضمان الأخطاء المهنية (المادة الثامنة عشرة). كما يلتزم أصحاب العمل بعدم توظيف أي شخص بدون ترخيص (المادة الرابعة)، ويلتزم غير السعوديين بالحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر من دخول المملكة (المادة الرابعة عشرة).

ملخص الأحكام

تنظم لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات منح وتعديل وإلغاء تراخيص مزاولة المهن والحرف للأشخاص الطبيعيين. تشمل الأحكام تعريف المصطلحات، وتحديد اختصاص الوزارة في إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوم عمل، واشتراط القدرة العلمية والتنفيذية عبر الشهادات والاختبارات المهنية. مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحظر على أصحاب العمل تشغيل غير المرخصين. تنص اللائحة على حالات إلغاء الترخيص كالتزوير أو البيانات غير الصحيحة، ووقف الترخيص عند المخالفة. كما تمنح موظفي الوزارة صلاحيات التفتيش والزيارات، وتنشئ لجنة للنظر في الاعتراضات، وتلزم المرخصين بضمان الأخطاء، وتشترط التحقق الإلكتروني من الترخيص من قبل الجهات المالكة للمشاريع.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة. الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة: وثيقة تصدر من منصة "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذو صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم

المادة 2

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاء، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوم عمل.

المادة 3

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف — ملخصه ومواده | ريحان