لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق

آخر تحديث الهيئة العامة للطرقإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للطرق
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-11-16
القطاعات
النقل، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أو يقومون بأعمال الطرق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والنقل والأوزان والخدمات المساندة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق.

الإلزامات

يلتزم المرخص أو المصرح لهم بالحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة العامة للطرق قبل مزاولة أي نشاط أو أعمال على الطرق، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وشروط الترخيص أو التصريح الواردة في قواعد التراخيص والتصاريح. كما يلتزمون بتقديم طلبات التجديد قبل انتهاء المدة المحددة، وعدم التنازل عن الترخيص أو التصريح دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة، والخضوع لإجراءات الرقابة والامتثال، وتقديم معلومات صحيحة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق على الأحكام المنظمة لإصدار التراخيص والتصاريح لمزاولة أعمال الطرق في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق. تحدد اللائحة التعريفات والأهداف والنطاق، وتنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الطرق دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق. تبين اللائحة أنواع التراخيص والتصاريح وشروطها والمقابل المالي لها، وآليات التقديم والتجديد عبر المنصة الإلكترونية، مع حظر التنازل دون موافقة الهيئة. كما تنظم اللائحة إجراءات الرقابة والامتثال، وتحدد حالات عدم الامتثال والجزاءات المترتبة عليها كالإنذار والإيقاف المؤقت أو الإلغاء، مع إتاحة حق الاعتراض أمام لجنة مختصة ثم التظلم أمام المحكمة الإدارية. وتختتم اللائحة بأحكام ختامية تتعلق بالاستثناءات وتفسير الأحكام وسريانها.

المادة 1

التعريفات

لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. أعمال الطرق: أعمال الطرق والجسور والأنفاق وتشمل أعمال التخطيط، أو التصميم، أو الإنشاء، أو التشغيل والصيانة. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري؛ لمزاولة نشاط أو أكثر لأعمال الطرق، وفق أحكام هذه اللائحة. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري؛ بالموافقة على البدء بأعمال الطرق،

المادة 2

أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر العامة التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح وإجراءاتها الصادرة من الهيئة لمزاولة أعمال الطرق أو البدء بها، والرقابة والامتثال على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا مستخدمي الطرق وفق المعايير التي تضعها الهيئة، وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ.

المادة 3

أحكام عامة

- مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص الهيئة بصفتها المسؤولة عن تنظيم قطاع الطرق والإشراف على تشغيلها بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة والأعمال ذات الصلة. - لا يحق لأي شخص اعتباري أو طبيعي مزاولة أي نشاط أو القيام بأعمال على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من قبل الهيئة وفقًا لنوع النشاط أو الأعمال، ويشمل ذلك عمليات النقل والأوزان والخدمات المساندة لها، وأي خدمات أو أنشطة أخرى ترى الهيئة مزاولتها بموجب ترخيص أو تصريح. - لا يعد الحصول على الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة إعفاء من الحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق — ملخصه ومواده | ريحان