لائحة التراخيص هيئة فنون الطهي

آخر تحديث وزارة الثقافةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الثقافة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-12-14
القطاعات
الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري أحكام لائحة التراخيص على جميع ممارسي الأنشطة الثقافية الخاضعة لأحكامها والمحددة في قواعد التراخيص، وذلك تحت إشراف هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة.

الإلزامات

تلتزم هيئة فنون الطهي بإعداد قواعد التراخيص ورفعها لوزارة الثقافة لإقرارها، والبت في طلبات التراخيص خلال ثلاثين يوماً، وإيقاع الجزاءات الإدارية على المخالفين. ويلتزم طالب الترخيص والمرخص له بتقديم الطلب عبر منصة أبدع، واستيفاء جميع المتطلبات والشروط، وسداد المقابل المالي، والالتزام بأحكام اللائحة وقواعد التراخيص، وعدم الإساءة أو الإخلال بالنظام العام، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، والتعاون مع المراقبين والمشرفين، وإبراز الترخيص في المقر، وإبلاغ الهيئة عن أي متغيرات جوهرية.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التراخيص على الأحكام المنظمة لمنح تراخيص الأنشطة الثقافية وإجراءاتها والالتزامات المترتبة عليها، وذلك تحت إشراف هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة. تحدد اللائحة التعريفات والأهداف ونطاق السريان على ممارسي الأنشطة الثقافية. تنص على أن تتولى هيئة فنون الطهي إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها وإلغائها، وتضع قواعد التراخيص التي تتضمن قائمة الأنشطة والشروط والمقابل المالي وجدول المخالفات. توجب اللائحة الحصول على ترخيص قبل ممارسة النشاط، وتحدد إجراءات التقديم عبر منصة أبدع، ومتطلبات الترخيص، وشروط سريانه وتجديده والتنازل عنه. كما تنظم الرقابة والإشراف عبر مراقبين ومشرفين، وتحدد المخالفات والجزاءات الإدارية كالإنذار والتعليق والإلغاء والإدراج في قائمة المنع، مع إتاحة الاعتراض أمام وزارة الثقافة والتظلم أمام القضاء الإداري. وتختتم اللائحة بأحكام ختامية تتعلق بالإعفاء وإعداد قواعد التراخيص والدليل الاسترشادي.

المادة 1

<!-- converted table --> الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة فنون الطهي المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10/06/1441ه. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللائحة: لائحة التراخيص. التراخيص: تراخيص أو تصاريح الأنشطة الثقافية الصادرة عن الهيئة. الأنشطة الثقافية: الأنشطة الثقافية الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص. قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات. قائمة المنع: قائمة بأسماء الممنوعين من الحصول على ترخيص لنشاط ثقافي منظم بموجب هذه اللائحة. منصة أبدع: المنصة

المادة 2

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم منح الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة 3

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسين الأنشطة الثقافية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التراخيص هيئة فنون الطهي — ملخصه ومواده | ريحان