لائحة التراخيص هيئة الأفلام

آخر تحديث وزارة الثقافةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الثقافة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-12-14
القطاعات
الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه

النطاق

تسري أحكام لائحة التراخيص على ممارسي الأنشطة الثقافية في المملكة العربية السعودية، وهم كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً ثقافياً خاضعاً للترخيص من هيئة الأفلام، وفقاً للأنشطة المحددة في قواعد التراخيص.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من هيئة الأفلام) بالامتثال لأحكام لائحة التراخيص وقواعد التراخيص والأنظمة السارية، وعدم الإساءة للأشخاص أو الإخلال بالنظام العام، وإبراز الترخيص في المقر إن وجد، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، والتعاون مع المراقبين، وسريان المستندات النظامية، والالتزام بتعليمات هيئة الأفلام. كما يلتزم طالب الترخيص بتقديم الطلب عبر منصة أبدع، وسداد المقابل المالي، واستيفاء الشروط.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التراخيص على أحكام تنظيم منح تراخيص الأنشطة الثقافية في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الأفلام. تحدد اللائحة التعريفات، والأهداف، ونطاق السريان على ممارسي الأنشطة الثقافية. تنص على أن تتولى هيئة الأفلام إصدار التراخيص وإعداد قواعد التراخيص ودراسة الطلبات وإيقاع الجزاءات. تفرض اللائحة التزامات على المرخص له تشمل الامتثال للأنظمة، وعدم الإساءة، وتوفير الأمن والسلامة، والتعاون مع المراقبين. تنظم إجراءات طلب الترخيص، والتجديد، والإلغاء، والتنازل، والرفض. كما تنظم الرقابة والإشراف عبر مراقبين من الوزارة، وتحدد المخالفات والجزاءات الإدارية كالإنذار والتعليق والإلغاء والإدراج في قائمة المنع، مع إتاحة الاعتراض أمام الوزارة ثم القضاء الإداري. وتختتم بأحكام ختامية بشأن الإعفاء وإعداد قواعد التراخيص والدليل الاسترشادي.

المادة 1

<!-- converted table --> الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة الأفلام المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10/06/1441ه. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللائحة: لائحة التراخيص. التراخيص: تراخيص أو تصاريح الأنشطة الثقافية الصادرة عن الهيئة. الأنشطة الثقافية: الأنشطة الثقافية الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص. قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات. قائمة المنع: قائمة بأسماء الممنوعين من الحصول على ترخيص لنشاط ثقافي منظم بموجب هذه اللائحة. منصة أبدع: المنصة

المادة 2

تهدف اللائحة إلى تنظيم منح الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة 3

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسين الأنشطة الثقافية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التراخيص هيئة الأفلام — ملخصه ومواده | ريحان