لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه
آخر تحديث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2022-11-01
- القطاعات
- المياه والبيئة، المهن المرخصة، الزراعة
النطاق
تسري أحكام لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه على جميع مقدمي الخدمات الحاصلين على ترخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في المملكة العربية السعودية، وتغطي أنشطة الكشف عن التسرب وإصلاحه، والتدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع التجديد والتطوير، وخدمات القياس والتحقق في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة (شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) بالحصول على ترخيص ساري المفعول من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه قبل مزاولة أي نشاط من أنشطة خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه، واستيفاء متطلبات المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والشهادات الفنية والمعدات التقنية المحددة لكل نوع ترخيص، والامتثال لأحكام اللائحة وقرارات المركز، والخضوع للرقابة والتقييم من قبل المركز.
ملخص الأحكام
تنظم لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه قطاع ترشيد المياه في المملكة العربية السعودية، وذلك بوضع الإطار القانوني لإصدار التراخيص وتجديدها ورقابتها. تشتمل اللائحة على تعريفات دقيقة للمصطلحات المعتمدة، وتحديد أهدافها المتمثلة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات وحفظ حقوق المستفيدين. تبين اللائحة نطاق تطبيقها الذي يشمل القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، وتصنف التراخيص إلى نوعين: تراخيص للأفراد (مدقق حضري ومدقق زراعي) وتراخيص للشركات (تدقيق في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، ومصمم ومنفذ حلول). تحدد اللائحة لكل ترخيص متطلبات محددة من المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والشهادات الفنية والمعدات التقنية، وتنص على التزامات مقدم الخدمة بالامتثال لأحكامها، مع منح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه صلاحيات الرقابة والضبط والتحقيق في المخالفات.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبنية أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه.
الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه بموجب هذه اللائحة.
خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه: خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقاً لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد استهلاك
المادة 2
تهدف هذه اللائحة الى تنظيم قطاع كفاءة وترشيد المياه من خلال إصدار التراخيص وتجديدها وتحديد التزامات مقدمي الخدمة بالإضافة الى الرقابة، والمتابعة، والامتثال، وذلك لضمان جودة مقدمي الخدمة وحفظ لحقوق المستفيد من الخدمات.
المادة 3
تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه التالي:
- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثاً عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتوجب اعمال التكسير. - خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة أوجه القصور في استهلاك المياه وتحديد المشاكل الأساسية. - إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقاً لمعايير الكفاءة والترشيد : تصميم و/أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد استهلاك المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق . - خدمات القياس
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر