لائحة التراث

آخر تحديث الهيئة الملكية لمحافظة العلاإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-10-02
القطاعات
الثقافة والإعلام، السياحة والترفيه، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) والأنشطة وأعمال التطوير الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والذي يشمل محافظة العُلا والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظّم ومحافظة تيماء، وأي مواقع أخرى تضاف لاحقاً، وذلك بهدف حماية التراث والحفاظ عليه وفقاً لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يرغب في الاستثمار أو القيام بأي نشاط أو أعمال تطوير قد تؤثر على التراث بالحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. كما يجب على مقدم الطلب تقديم دراسات تقييم الأثر على التراث عند الاقتضاء، والامتثال لتعليمات الهيئة بشأن النشر والتصوير، وجميع الأحكام المنظمة لحفظ التراث وحمايته، وتتحمل البعثات والمرخص لهم مسؤولية الالتزام بشروط التصريح.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التراث الصادرة عن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أحكام شاملة لحماية التراث والحفاظ عليه ضمن النطاق الجغرافي للهيئة. تحدد اللائحة التعريفات الدقيقة لمصطلحات التراث، وتنشئ سجلات لتسجيل التراث (المواقع التراثية والمناظر الطبيعية، التراث المنقول، التراث الثقافي غير المادي). تنص على آلية تصنيف التراث ونشر المعلومات. تفرض اللائحة نظاماً للتراخيص والتصاريح لمزاولة الأنشطة وأعمال التطوير، وتشترط إجراء دراسات تقييم الأثر. تتضمن أحكاماً للحالات الطارئة، وخطط إدارة التراث، وحفظه وحمايته، بما في ذلك الحماية التلقائية لمواقع اليونسكو. كما تنظم أعمال البعثات والتنقيب، وتحدد قواعد النشر والتصوير. تغطي اللائحة فصولاً خاصة بمواقع الآثار، والتراث العمراني، ومواقع المناظر الطبيعية، والآثار المنقولة، والأحافير، والتراث الثقافي غير المادي، وتختتم بأحكام ختامية.

المادة 1

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 29/1/1442ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.

النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 09/1/1436ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.

اللائحة: لائحة التراث.

اللوائح: اللائحة واللوائح التنفيذية للنظام.

النطاق

المادة 2

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى حماية التراث والحفاظ عليه ضمن حدود النطاق الجغرافي وفقاً لأحكام النظام والتنظيم والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة 3

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تطبق اللائحة على الأشخاص والأنشطة وأعمال التطوير ضمن حدود النطاق الجغرافي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة التراث — ملخصه ومواده | ريحان